تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة (6) إجراءات تقويم المطابقة

​​

  1. يجب على المورِّد الحصول على شهادة مطابقة وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ صادرة من إحدى الجهات المقبولة، بناءً على فئات المنتج الموضحة في الملحق (3)، ووفقاً لنماذج تقويم المطابقة الموضحة في الملحق (4) والملحق (5).
  2. يجب ان تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقاً للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة: المبينة في الملحق (1).
  3. يجب ان تضمن إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات الخاضعة لعمليات تعديل جوهرية استيفاء متطلبات هذه اللائحة ومتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الإضافية المتعلقة بعمليات التعديل.
  4. يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يحتوي على:
          1. إقرار المورِّد (الصانع/المورّد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (6).
          2. وثيقة تقييم المخاطر.
          3. نماذج تقويم المطابقة في الملاحق (4) و(5).
  5. تعتبر المراكب المائية الحاصلة على علامة الجودة السعودية مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية