تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثامنة

​​​1- يجب على صانع أدوات القياس أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع الراغب في اعتماد الطرازات الجديدة من قبل الهيئة أن يتقدم بطلب " اعتماد الطراز" يتضمن بيانات عنه وعن صنف أداة القياس ونوعها وخصائصها المترولوجية.

2- يجب على صانع أدوات القياس أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع الراغب في اعتماد الطرازات الجديدة الالتزام بجميع الضوابط التي تصدر من الهيئة ويعتمدها المحافظ.

3- يجب أن يرفق بالطلب المستندات اللازمة، وبخاصة ما يأتي:

    أ‌-وثيقة توضح طريقة صنع أداة القياس وتشرح المبادئ التشغيلية والفنية لجهاز وتبرز خصائصها المترولوجية.

   ب‌- رسم بياني للوحة البيانات ومثال يبين الأماكن المخصصة لوضع العلامات المترولوجية والأماكن التي توضع عليها علامات الحماية.

   ج- شهادة اعتماد الطراز ببلد المنشأ وعند الاقتضاء تقارير الاختبارات الصادرة عن المختبرات المعتمدة والمعترف بها من قبل الهيئة ببلد المنشأ.

4-يمكن للوثيقة الفنية المتعلقة بكل صنف من أصناف أداة القياس إضافة مستندات أخرى.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية