1- يجب على صانع أدوات القياس أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع الراغب في اعتماد الطرازات الجديدة من قبل الهيئة أن يتقدم بطلب " اعتماد الطراز" يتضمن بيانات عنه وعن صنف أداة القياس ونوعها وخصائصها المترولوجية.
2- يجب على صانع أدوات القياس أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع الراغب في اعتماد الطرازات الجديدة الالتزام بجميع الضوابط التي تصدر من الهيئة ويعتمدها المحافظ.
3- يجب أن يرفق بالطلب المستندات اللازمة، وبخاصة ما يأتي:
أ-وثيقة توضح طريقة صنع أداة القياس وتشرح المبادئ التشغيلية والفنية لجهاز وتبرز خصائصها المترولوجية.
ب- رسم بياني للوحة البيانات ومثال يبين الأماكن المخصصة لوضع العلامات المترولوجية والأماكن التي توضع عليها علامات الحماية.
ج- شهادة اعتماد الطراز ببلد المنشأ وعند الاقتضاء تقارير الاختبارات الصادرة عن المختبرات المعتمدة والمعترف بها من قبل الهيئة ببلد المنشأ.
4-يمكن للوثيقة الفنية المتعلقة بكل صنف من أصناف أداة القياس إضافة مستندات أخرى.