تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة التاسعة والعشرون

1-يجرى الإشراف المترولوجي على المنتجات المعبأة مسبقاً المتاحة في السوق بوحدات الوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة أو العدد، من قبل الهيئة أو الجهات المرخصة، وتشمل:

أ‌- كمية المنتج المعبأ.

ب‌- أدوات وطرق القياس والوسائل الفنية المستعملة للحصول على كمية المنتج في هذه المنتجات أو لغرض قياسها أو الإشارة إليها أو ضمان قيمتها والتحقق منها.

2- تعتبر المتطلبات الواردة في الوثيقة الفنية الخاصة بالمنتجات المعبأة مسبقاً إلزامية لجميع المنتجات ضمن هذا الفئة، مالم يوجد قواعد فنية أو لوائح خاصة بالمنتج المحدد تنص على خلاف ذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية