1-يتعين على كل جهة راغبة في القيام بأنشطة صيانة صنف من أصناف أدوات القياس التي تخضع للإشراف المترولوجي، التسجيل لدى الهيئة كجهة صيانة ويتم قبول هذه الجهة بموجب شهادة تصدر من الهيئة بعد استيفاء كامل بيانات طلب القبول وتتمثل شروط القبول للقيام بهذه الأنشطة فيما يلي:
أ- الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
ب- إثبات أن الأشخاص المكلفين بالصيانة مؤهلين.
ج- إقرار بتوثيق نشاطات الصيانة بشكل يسهل الرجوع إليها للتأكد من أن هذه النشاطات تتم بالشكل الصحيح.
د- توفير علامات حماية مميزة خاصة بجهة الصيانة، توافق عليها الهيئة، توضع على كل أداة قياس تم صيانتها من قبل الجهة، وتقديم نموذج من هذه العلامات والأختام لحفظها لدى الهيئة.
ه- إبلاغ الهيئة عن أي معلومات تطرأ على طلب القبول، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير.
و- إبلاغ الهيئة عن أي توقف دائم أو جزئي في تقديم الخدمة، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ التوقف.
2- في حال اكتمال الطلب، تقوم الهيئة بتشكيل لجنة مختصة للتدقيق على الطلب المقدم.
3- في حال الموافقة على منح الجهة التراخيص للقيام بنشاط الصيانة، تمنح جهة الصيانة ترخيصاً لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
4- يجب على جهة الصيانة المرخصة من الهيئة لعمل الصيانة، الالتزام بجميع الضوابط التي تصدر من الهيئة.
5- يجدد الترخيص سنويا في حال الالتزام بالشروط التالية:
أ- الاستمرار بتحقيق المتطلبات والاشتراطات التي تم منح الترخيص بناء عليها، وكذلك الالتزام بأي تعليمات تصدرها الهيئة لاحقاً.
ب- تسديد التكاليف المترتبة على منح الترخيص أو تجديده من قبل الهيئة والمحددة بالوثائق الفنية.
6- يتم إيقاف الترخيص مؤقتاً ولحين تصحيح المخالفة أو للفترة التي تحددها الهيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ- الإخلال بأحد شروط منح الترخيص.
ب- عدم تقديم الخدمة بشكل مرضي.
ج- تكرار حالات عدم المطابقة بعد إجراء عملية الصيانة أو تكرار الشكاوى على جهة الصيانة المرخصة.
د- إجراء أعمال الصيانة من قبل أشخاص غير مشمولين ضمن الترخيص.
7- يتم إلغاء الترخيص في الحالات التالية:
أ- في حال تكرار المخالفات أو الحصول على إنذارين أو أكثر خلال السنتين الأخيرتين.
ب- التلاعب بأدوات القياس.
ج- تبين وجود مخالفات رئيسية لشروط منح الترخيص.
د- تقديم معلومات مضللة قصداً.
ه- استغلال الترخيص لأغراض تتنافى مع طبيعة العمل، أو استغلال حاجة الأفراد.
و- عدم إمكانية الاستمرار بتقديم الخدمة.
ز- الإخلال ببند أو أكثر في بنود التعهد المقدم.
ح- صدور قرار بإيقاف الترخيص بشكل مؤقت لثلاث مرات خلال الخمس سنوات.
8- للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لضمات إيقاف نشاط جهة الصيانة المرخصة لحين إزالة المخالفة.