تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة (9) المخالفات والعقوبات

​

​​النص بعد التعديل

النص الحالي

المادة/البند

دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.


يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة/اللوائح المعمول بها في المملكة.

 

​

9/5​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية