تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثانية والعشرون

  1. ​على الصانع التحقيق في الشكاوى والمعلومات المتعلقة بالحوادث التي ترد إليه بخصوص سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، والتي ادعى صاحب الشكوى عدم سلامتها، وعلى الصانع أن يحتفظ بسجل داخلي يضم تلك الشكاوى وكذلك عمليات سحب المنتجات وأي إجراءات تصحيحية اتخذت من طرفه.
  2. يُقتصر في البيانات الشخصية المحفوظة في السجل الداخلي للشكاوى على تلك البيانات الشخصية التي تخص تحقيق الصانع في الشكوى المتعلقة بمنتج يُزعم بأنه غير آمن. ولا يجوز الاحتفاظ بهذه البيانات إلا بقدر الضرورة لأغراض التحقيق ولمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية