تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة (11) الأحكام الانتقالية.

المادة/البند

النص الحالي

النص بعد التعديل

11/1

يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

تطبق أحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

11/2

مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية