1/6 يجب على المورِّد -المسؤول عن وضع المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة في السوق، الحصول على اقرار مورد بالمطابقة، كما هو موضح في الملحق (3)، على أن يشمل الملف الفني ما يثبت استيفاء متطلبات اللائحة الفنية للتعبئة والتغليف.
2/6 يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).
3/6 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
أ) إقرار المورِّد (الصانع/المورّد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (3)
ب) البيانات الإيضاحية الخاصة بمنتجات التعبئة والتغليف
ج) وثيقة تقييم المخاطر.
4/6 يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك.
5/6 المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها تعد مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.