تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

تعديل بنود المادة السادسة وتحديث المتطلبات/إعادة صياغتها

​

المادة/البند

النص الحالي

النص بعد التعديل

6/1

يجب على المورِّد - المسؤول عن الوضع في السوق - الحصول على شهادة مطابقة للمنتَج؛ صادرة من إحدى الجهات المقبولة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ( Type 1-a- اعتماد الطراز)، كما هو مُوضَّح في المواصفة ISO/IEC 17067 ، المبيَّن في الملحق (3).

يجب على المورِّد - المسؤول عن الوضع في السوق - الحصول على شهادة مطابقة للمنتَج؛ صادرة من الهيئة أو من تفوضه، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (Type 1a - اعتماد الطراز)، كما هو مُوضَّح في المواصفة ISO/IEC 17067، المبيَّن في الملحق (3)..

6/7

تمنح الهيئة أو من تفوِّضه من جهات تقويم المطابقة المقبولة، رمز تسجيل (AXX) لكل منشأة تتقدم بطلب للحصول على شهادة مطابقة الطراز، مُكوَّنٍ من حرف ورقمين، كما هو مبين في الملحق (2).

تمنح الهيئة أو من تفوِّضه من جهات تقويم المطابقة المقبولة، رمز تسجيل لكل منشأة تتقدم بطلب للحصول على شهادة مطابقة الطراز، كما هو مبين في الملحق (2).​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية