الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 600 وتاريخ 22/10/1440هـ والقاضي بإنشاء المركز السعودي للاعتماد وبناء على المادة الرابعة الفقرة رقم 1 " اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة أو خارجها، وفقا للمتطلبات التي يقرها المجلس" من هذا القرار، وفي ظل التطور والتقدم المستمر في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في المملكة العربية السعودية، أصبح من الضروري تعزيز جودة المنتجات والخدمات وضمان الالتزام بأعلى المعايير والمواصفات الدولية. والتي يؤدي المركز السعودي للاعتماد دوراً حيوياً في تعزيز الثقة في البنية التحتية للجودة من خلال اعتماد جهات تقويم المطابقة.
فقد تم إصدار لائحة اعتماد جهات تقويم المطابقة والتي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل يحدد المتطلبات والمعايير التي يجب أن تلتزم بها جهات تقويم المطابقة لضمان تقديم خدمات تقويم مطابقة موثوقة وذات جودة عالية. وتشمل هذه اللائحة مجموعة من الإجراءات والممارسات التي تضمن استقلالية وحيادية جهات تقويم المطابقة، بالإضافة إلى الكفاءة الفنية والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها.
تدل المصطلحات التالية أينما وردت في اللائحة على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تطبق هذه اللائحة على الجهات التي تقوم بأعمال وأنشطة تقويم المطابقة.
على جهات تقويم المطابقة المستــفيدة من خدمات المركز الالتزام بدفع المقابل المالي عند طلبه والموضحــــــــة في الملحق (أ).
يلتزم المركز تجاه جهات تقويم المطابقة بما يلي:
تصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة المركز ويعمل بها من تاريخ صدور القرار.
توضح الجداول التالية أدناه المقابل المالي لجميع خدمات الاعتماد المقدمة من المركز لدورة اعتماد مدتها ثلاث (3) سنوات:
1. المختبرات/ مقدمو خدمة اختبارات الكفاءة/ مصنعو المواد المرجعية:
4000 ريال
إضافة إلى:
لكل مقيم في اليوم
- يطبق على جميع أنواع زيارات التقويم (المنح والدوري والتجديد والمتابعة ورفع التعليق...الخ)
- إذا كانت مهمة التقويم تتطلب السفر برحلة طيران تستغرق أكثر من (6) ساعات، فسيتم إضافة يوم قبل ويوم بعد على عدد أيام الزيارة لكل مقيم.
5000 ريال
إصدار شهادة الاعتماد
(بدل فاقد)
إذا كان المقيَم من خارج المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة:
إذا كان المقيَم من داخل المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة:
2. جهات التفتيش:
150 ريال لكل نشاط
350 ريال لكل نشاط
3. المختبرات الطبية والبنوك الحيوية:
4. جهات منح الشهادات:
500 ريال لكل قطاع اقتصادي/ برنامج/مجال رئيسي/فئة/ نموذج أو معيار للمخطط الخاص
- يطبق على جميع أنواع زيارات التقويم (المنح والدوري والتجديد والمتابعة ورفع التعليق...الخ) أو مخطط اعتماد خاص.
15000 ريال
آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة