المادة الثالثة والأربعون: ضوابط رهن المساهم لأسهمه
يجوز للمساهم في الشركة رهن أسهمه وفقًا للضوابط الآتية:
أ. الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت.
ب. استيفاء عقد رهن الأسهم بين المساهم الراهن والدائن المرتهن للأحكام والشروط الواردة في هذا الفصل.
المادة الرابعة والأربعون: ارتهان الأسهم
دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجوز ارتهان الأسهم لمن له حق تملكها أو حيازتها لمصلحة شخص آخر، وذلك وفقًا لأحكام وشروط هذا الفصل.
المادة الخامسة والأربعون: بيانات عقد الرهن
ينشأ الرهن على الأسهم بموجب عقد مكتوب يتضمن البيانات الآتية:
أ. اسم المساهم الراهن، واسم المرتهن، واسم الدائن المستفيد إن كان غير المرتهن، وأرقام هوياتهم، وعناوينهم.
ب. عدد الأسهم المرهونة، وقيمتها، وأرقامها، والشركة المصدرة لها، ورقم سجلها التجاري.
ج. مقدار الدين المضمون بالرهن، والحد الأقصى الذي ينتهي إليه إن وجد.
د. اسم المدين (إذا كان غير الراهن)، ورقم هويته، وعنوانه.
ه. تاريخ عقد الرهن.
و. شروط فك الرهن وأحكامه.
ز. أي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة السادسة والأربعون: ضوابط قيد الرهن وفكّه
يكون تسجيل الرهن على الأسهم وقيده وفكه وفقًا لما يأتي:
أ. تقديم كل من المرتهن والمساهم الراهن طلب الرهن إلى رئيس مجلس الإدارة، إذا كانت الشركة هي الجهة المعدة والمحتفظة بسجل المساهمين، أو إلى ممثل الجهة المتعاقد معها لإعداد السجل وحفظه، على أن يكون توقيع مقدم الطلب مصادقًا عليه من الغرفة التجارية، أو بنك مرخص له، أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية، أو كتابة العدل، أو شخص مرخص له في أعمال التوثيق، أو مصادق عليه حسب الأصول من إحدى ممثليات المملكة في الخارج إذا كان المساهم الراهن أو المرتهن مؤسسًا خارج المملكة، وذلك وفق النموذجين رقمي (2) و(3) المرافقين للائحة.
ب. يقيد الرهن بسجل المساهمين، ويؤشر على شهادات الأسهم المرهونة بما يفيد رهنها واسم المرتهن.
ج. يفك الرهن بانقضاء مدته إن وجدت، أو بموجب طلب فك رهن وفقًا للنموذج رقم (4) المرافق للائحة مُوجه من المرتهن إلى رئيس مجلس الإدارة إذا كانت الشركة هي الجهة المعدة والمحتفظة بسجل المساهمين، أو إلى ممثل الجهة المتعاقد معها لإعداد السجل وحفظه، ويفيد موافقته على فك الرهن عن الأسهم المرهونة لمصلحته، على أن يكون توقيع مقدم النموذج مصادقًا عليه من إحدى الجهات أو الأشخاص المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة السابعة والأربعون: قيد عقد الرهن
لا يعد الرهن نافذًا في مواجهة الغير إلا بعد قيده في سجل المساهمين.
المادة الثامنة والأربعون: التنفيذ على الأسهم المرهونة
يكون التنفيذ على الأسهم المرهونة وفقًا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة التاسعة والأربعون: الأنظمة ذات العلاقة بعقد الرهن
يخضع قيد أكثر من رهن واحد على أي من الأسهم محل الرهن لأحكام نظام الرهن التجاري ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.