تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

التعديل

ينص مقترح التعديل على إضافة المادة الآتية للائحة التنفيذية للنظام:

على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك بمقتضى العقد دون تأخير -ما لم يكن التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة-، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يوماً يتم احتسابها وفقاً للآتي:

  1. في حال فسخ المستهلك للعقد وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من النظام، فتكون من تاريخ تسلم موفر الخدمة المنتج المسترد، أو من تاريخ إشعار المستهلك لموفر الخدمة بفسخ العقد في حال عدم إرسال المنتج للمستهلك، أو عدم الاستفادة من خدمة موفر الخدمة، ولم يحصل على منفعة من أي منهما.
  2. في حال فسخ المستهلك للعقد وفقاً للمادة (الرابعة عشرة) من النظام، فتكون من تاريخ إشعار المستهلك لموفر الخدمة بفسخ العقد.
    ​

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) والمادة (الرابعة عشرة) من النظام، على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك باستخدام وسيلة الدفع التي تم استخدامها للسداد، ما لم يوافق المستهلك صراحة على خلاف ذلك على ألا يتحمل المستهلك أي رسوم إضافية نتيجة لهذا الاسترداد.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية