1. على موظف الضبط أن يلتزم عند ضبط دليل على ارتكاب جريمة أو مخالفة بموجب أحكام النظام واللائحة بأن يقدم لصاحب المنشأة المشتبه بها أو من ضبط لديه الدليل ما يفيد -كتابة- بالآتي:
أ. الأسباب الداعية لضبط الموجودات والسند النظامي لذلك.
ب. بيان الموجودات التي ضبطت وعددها.
2. إذا انتفت الحاجة من المضبوطات وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجب إعادتها إلى الشخص الذي ضبطت لديه أو من يفوضه خلال (ستين) يومًا من تاريخ ضبطها، ما لم تكن قد أحيلت إلى النيابة العامة أو اللجنة.