تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الحادية والثمانون: اللائحة

​يصدر رئيس الجهة المختصة اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذه.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية