تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الحادية عشرة: السعر الشامل

​

  1.  يجب بيان سعر المنتج أو الخدمة بالريال السعودي، وأن يكون شاملًا جميع الضرائب والرسوم وتكاليف أي منتج أو خدمة يلزم شراؤه أو استخدامه عند شراء ذلك المنتج أو الخدمة.
  2. إذا تعذر بيان السعر مسبقًا بحكم طبيعة المنتج أو الخدمة، فيجب على المشغل الاقتصادي توضيح طريقة حسابه للمستهلك.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية