تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

​يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي نص عليها الباب (الحادي عشر) من النظام وما تحدده اللائحة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية