تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الأولى بعد المائة

  1. ​يبين نظام الشركة الأساس طريقة التصويت في جمعيات المساهمين. 
  2. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية