تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الستون

​للمساهم والشريك المتضامن غير المدير أن يطلع في مركز الشركة، بنفسه أو من يفوضه، على دفاتر الشركة ومستنداتها، وأن يستخرج بيانا موجزًا عن وضعها المالي من واقع الدفاتر والمستندات.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية