تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة التاسعة والثلاثون

  1. ​يجوز للشريك المدير أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وأن يبلغ الشركاء كتابة قبل نفاذ قرار اعتزاله بمدة معقولة، وإلا كان مسؤولًا عن التعويض، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
  2. لا يترتب على اعتزال الشريك المدير حل الشركة ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية