تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الخامسة والعشرون: المقابل المالي

​تبين اللائحة المقابل المالي للقيد في السجل التجاري، والتأشير، وبيان التأكيد السنوي للبيانات والوثائق، والشطب، والمستخرجات، والشهادات الصادرة وفقاً لأحكام النظام. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية