تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثالثة والعشرون: حق الاعتراض

​1. يجوز لمن صدر ضده قرار من الإدارة المختصة بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام الوزير أو من يفوضه في ذلك خلال (ثلاثين) يوماً.

2. يجوز لمن صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية