تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة المائتان

  1. ​الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول خلال (سنة) من تاريخ إنشائها.
  2. للساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته.
  3. لكل مظهر تقصير هذا الميعاد فقط.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية