تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الستون بعد المائة

​الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال معينة حددها النظام تمثل حقًّا موضوعه مبلغٌ معين من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية، ويجوز قبولها في الوفاء بدلًا من النقود.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية