تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثامنة بعد المائتين

  1. ​يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها، ويؤدى هذا الضمان بصيغة "مقبول كضمان احتياطي" أو بأي صيغة أخرى تفيد ذلك، ويوقعه الضامن.
  2. يذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا عُد الضمان حاصلًا للساحب.
  3. يستفاد الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن التوقيع صادرًا عن المسحوب عليه أو عن الساحب.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية