مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ. سحب شيكًا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب في تاريخ الإنشاء المعين فيه، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك في ذلك التاريخ.
ب. استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي قيمة الشيك.
ج. أمر المسحوب عليه بعدم دفع مبلغ الشيك.
د. تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع من صرفه.
هـ. ظهّر أو قبل تلقي شيك وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء كافٍ لدفع مبلغه في تاريخ الإنشاء المعين فيه.
و. أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إنشاء الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للوفاء، أو كان الحساب مجمدًا.
وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أيّ من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.