تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة التاسعة

​​

نص المادة قبل التعديلنص المادة بعد التعديل
 المادة التاسعة: حفظ بيانات المستفيد الحقيقي:
تحفظ الوزارة بيانات سجل المستفيد الحقيقي لمدة (خمس) سنوات من تاريخ حدوث أيّ مما يأتي:
‌أ. زوال صفة المستفيد الحقيقي.
‌ب. شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.



 ​المادة التاسعة: حفظ بيانات المستفيد الحقيقي:

تحتفظ الوزارة والمصفي –بحسب الأحوال- ببيانات المستفيد الحقيقي لمدة (خمس) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية