تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة السابعة

​​

نص المادة قبل التعديلنص المادة بعد التعديل

المادة السابعة: الإجراءات والتدابير:

  1. للوزارة أن تطلب من الشركة أو مؤسسيها- حسب الأحوال- الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، ولها الاطلاع على الوثائق المؤيدة للبيانات المفصح عنها، وعلى الشركة أو مؤسسيها تزويد الوزارة بذلك خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخه.
  2. تبلغ الوزارة- إلكترونيًّا من خلال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني- كل من أُفصِح عن بياناته في سجل المستفيد الحقيقي بذلك، وبكل تحديث يطرأ عليه، على أن يشمل التبليغ اسم الشركة ورقم سجلها التجاري، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخه.
  3. تعد الوزارة دليلًا إرشاديًّا في شأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الشركات لتحديد المستفيد الحقيقي والحصول على بياناته والإفصاح عنها للوزارة.

المادة السابعة: الإجراءات والتدابير:

  1. للوزارة أن تطلب من الشركة أو مؤسسيها- حسب الأحوال- الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، ولها الاطلاع على الوثائق الداعمة، وعلى الشركة أو مؤسسيها تزويد الوزارة بذلك خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخه.
  2. تبلغ الوزارة- إلكترونيًّا من خلال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني- كل من أُفصِح عن بياناته في سجل المستفيد الحقيقي بذلك، وبكل تحديث يطرأ عليه، على أن يشمل التبليغ اسم الشركة ورقم سجلها التجاري، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخه.
  3. تعد الوزارة دليلًا إرشاديًّا في شأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الشركات لتحديد المستفيد الحقيقي والحصول على بياناته والإفصاح عنها للوزارة.
  4. تتخذ الوزارة - بناءً على المخاطر - إجراءات وتدابير معقولة للتحقق من بيانات المستفيد الحقيقي المفصح عنها والوثائق ذات الصلة من خلال مستندات وبيانات ووثائق داعمة موثوقة ومستقلة.

​ 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية