تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الستون:

​

  1. يبدأ التحقيق والمراجعة من تاريخ نشر إعلان بدئهما، وينتهي إجراء التحقيق والمراجعة باعتماد المحافظ للنتائج النهائية والتوصيات.
  2. إذا لم ينتهي إجراء التحقيق بتوصل الهيئة إلى النتائج النهائية خلال الفترة الزمنية المحدَدة وفقـا للفقرة (4) و(5) من المادة (الثانية عشرة) من النظام يعد التحقيق مُنتهيًا دون فرض تدابير، ويتم إنهاء التدابير إذا لم ينته إجراء المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية خلال الفترة الزمنية المحدَدة وفقًا للفقرة (6) من المادة (الثانية عشرة) من النظام ، ويستثنى من ذلك حالة صدور حكم أو أمر قضائي ملزِم علَّق إجراءات التحقيق أو المراجعة النهائية أو تمديد التدابير الوقائية، وتقوم الهيئة في هذه الحالة بالإعلان العام عن أسباب تعليق التحقيق وفترة التعليق المتوقعة وتأثير ذلك على الإجراءات اللاحقة. أما في المراجعات الأخرى خلاف المراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، إذا انتهت فترة إجراء المراجعة دون أن ينتهي إجراء المراجعة تظل التدابير كما هي دون تغيير. ويصدر قرار من المحافظ أو الرئيس بحسب كل حالة في هذه الفقرة ويتم الإعلان العام عنه وفقًا للفصل (السابع) من النظام يوضح فيه الحالة النهائية للتحقيق أو المراجعة وحالة التدابير.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية