الاتفاقيات المخلة بالمنافسة بموجب نظام المنافسة
التعريفات
يقصد بالمصطلحات -الواردة في هذا الدليل- المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
| المملكة | المملكة العربية السعودية. |
| النظام | نظام المنافسة. |
| اللائحة | اللائحة التنفيذية للنظام. |
| الدليل | الدليل الإرشادي للتعامل مع الاتفاقيات الرأسية والأفقية |
| الهيئة | الهيئة العامة للمنافسة. |
| السلعة | أي منتج أو خدمة أو مجموعهما أو مزيح بينهما. |
| المنشأة | أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس نشاطًا اقتصاديًا. |
| النشاط الاقتصادي | النشاط الذي يتضمن إنتاج السلع أو توزيعها أو شرائها أو بيعها ، ويشمل ذلك كل عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو خدمي أو مهني. |
| الكيان | الشخص ذي الصفة الاعتبارية سواء أكان مكونًا من منشأة واحدة أم من عددٍ من المنشآت المرتبط بعضها ببعض بملكية أو إدارة واحدة. |
| السوق | مكان أو وسيلة يلتقي فيها مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين في وقت محدد. |
السوق المعني/ المعنية | السوق التي تقوم على أساس عنصرين هما: - السلع المعنية التي يمكن إحلال بعضها محل بعض لتلبية حاجة المستهلك.
- النطاق الجغرافي الذي تكون ظروف المنافسة فيه للسلع المعنية متشابهة.
|
الاتفاقيات المخلة بالمنافسة:
يهدف نظام المنافسة وفقًا للمادة (الثانية) من النظام إلى: (1) حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، و(2) تنمية الاقتصاد، و(3) حماية المستهلكين من الممارسات المخلة بالمنافسة. وتماشيًا مع هذه الأهداف، تحظر المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الممارسات -ومنها الاتفاقات أو العقود المبرمة بين المنشآت- المخلة بالمنافسة إما بهدفها أو بأثرها، سواء أكانت مكتوبة أم شفوية، صريحة كانت أم ضمنية.
وأوردت المادة (الخامسة) من نظام المنافسة طائفة من الممارسات المحضورة ومنها الاتفاقيات أو العقود إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الاخلال بالمنافسة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1. تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات، وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.
2. تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
3. الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
4. أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق، أو إقصائها منها.
5. حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
6. تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها أو تخصيصها وفقًا لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:
- المناطق الجغرافية.
- مراكز التوزيع.
- نوعية العملاء.
- المواسم والمدد الزمنية.
7. تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق، وجميع أوجه الاستثمار الأخرى أو الحد من ذلك.
8. التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
وليست كل الممارسات تعد بالضرورة مخالفة -بحد ذاتها- صريحة للنظام. حيث تنص الفقرة الثانية من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية على أن الاتفاقات الأفقية بين المنشآت المتنافسة، أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، تعدّ مخالفات صريحة ذات آثار مخلة بالمنافسة إن كان من شأنها أي مما يأتي:
1. رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع أو تحديد شروط البيع أو الشراء وما في حكمها.
2. حجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
3. تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها أو تخصيصها وفقًا لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:
- المناطق الجغرافية.
- مراكز التوزيع.
- نوعية العملاء.
- المواسم والمدد الزمنية.
4. التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات والمشتريات الحكومية وغير الحكومية، بأي شكل من الأشكال، ولا يعدّ من قبيل التواطؤ، تقديم عروض مشتركة -يُفصح عنها أطرافها منذ البداية، وتتطلبها طبيعة المشروع- على ألا تكون الغاية منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة.
بالتالي، فإن جميع الممارسات الأخرى بما في ذلك ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام ، قد يكون لها تأثير يحد من حرية المنافسة. وللهيئة - وفقاً لما أشارت إليه المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة- أن تأخذ في الاعتبار العناصر التالية عند تحليل الممارسات المخلة بالمنافسة:
- نسبة الموردين والمشتريات المتأثرة بسبب الممارسة وحصصهم السوقية.
- المدة الزمنية التي حدثت خلالها الممارسة.
- التغير السعري أو الكمي في السلعة عن المستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث ممارسة.
- الأثر في أسعار أو كميات السلع أو مخرجات أو جودة أو تنوع أو ابتكار السلع مقارنةً بالمستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث الممارسة.
- الأثر في منافع المستهلكين.
- الأثر في حرية الاستيراد والتصدير.
- مدى اتفاق الممارسة مع السلوك التنافسي المعتاد للمنشآت في ظروف المنافسة المعتادة (وفقًا للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية).