تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثالثة عشرة

​للهيئة في حال توقف المحاسب القانوني- الذي يمارس عمله منفردًا- عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة، اتخاذ أيٍ من الإجراءات الآتية:

1- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.

2- تعيين محاسب قانوني مرخص له في مزاولة المهنة يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف أو الإيقاف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.

3- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمحاسب القانوني المعين نظير هذا العمل.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية