تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الخامسة والثلاثون

المادة الخامسة والثلاثون : تتكون موارد الهيئة من الآتي:

  1. ما يخصص لها سنوياً من إعانات أو مخصصات أو دعم حكومي . 
  2. ما يقدم لها  من دعم  ، لأي برامج مهنية أو  تطويرية ، مشتركة مع القطاع العام والخاص .
  3. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.
  4. عوائد إستثمار أموالها  ، بما في ذلك  الاستثمار بالعقار وتأجيره والإستثمار في الأدوات والأوراق المالية ، وتملك وتأسيس الشركات والمساهمة فيها ، وغيرها من الإستثمارات.
  5. المقابل المالي لاشتراكات العضوية ولما تقدمه من خدمات واستشارات وأعمال .
  6. الغرامات المالية المترتبه على ضبط المخالفات المهنية .
  7. أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .

 ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية