تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة التاسعة والأربعون:

​يحل هذا النظام محل أحكام الأصناف النباتيـة المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/5/1425هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/10/1439هـ. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية