تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة 12: الشؤون المالية

​​​تخضع الشؤون المالية للاتحاد، فيما يخص الأطراف المتعاقدة، للأحكام ذاتها الواردة في المادة 12 من اتفاق مدريد (ستوكهولم​)4، مع العلم بأن كل إشارة إلى المادة 8 من الاتفاق المذكور تعتبر إشارة إلى المادة 8 من هذا البروتوكول. وفضلاً عن ذلك، ولأغراض المادة 12(6)(ب) من الاتفاق المذكور، تعتبر المنظمات المتعاقدة أنها منتمية إلى فئة الاشتراكات الأولى بناء على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، مع مراعاة أي إقرار جماعي للجمعية يكون مخالفاً لذلك.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية