تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الحادية والثلاثون

​التحفظات

(1) [التحفظ على المادة 5(2)(ب)]
يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن من خلال تحفظ أنه، على الرغم من المادة 5(2)(ب)، لا يُسمح للمودع أو أي شخص آخر ذي مصلحة ليس له مقر أو منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة في إقليم تلك الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية أن يتصرف باسمه أو باسم أي شخص آخر ذي مصلحة ليس له مقر أو منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة في إقليم تلك الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية فيما يخص إيداع الطلب، وذلك لأغراض تاريخ الإيداع.
(2) [التحفظات على المواد7 و/أو 10(1) و/أو 16(2) و/أو 19(2)]
 يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية لا يتقيد قانونها الساري في التاريخ الذي تصبح فيه طرفاً في هذه المعاهدة بالمواد 7 و/أو 10(1) و/أو 16(2) و/أو 19(2) أن تعلن من خلال تحفظ أنها غير ملزمة بالمواد 7 و/أو 10(1) و/أو 16(2) و/أو 19(2).
(3) [الآليات]
 يتعيّن أن يوضع أي تحفظ بموجب الفقرتين (1) أو (2) في إعلان يرفق بصك تصديق الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي تبدي التحفظ على هذه المعاهدة أو انضمامها إليها.
(4) [السحب]
يجوز سحب أي تحفظ بموجب الفقرتين (1) أو (2) في أي وقت.
(5) [حظر أي تحفظات أخرى]
لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه المعاهدة غير التحفظات المسموح بها بموجب الفقرتين (1) أو (2).​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية