تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثالثة: النطاق

1. تطبق الضوابط على جميع الوسطاء، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين.

2. لا يجوز مزاولة الوساطة في الامتياز التجاري إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة الوساطة من المركز.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية