تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة التاسعة

​1- تتكون موارد البنك مما يلي:

أ- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته.

ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة.

ج- عوائد استثمار ما يملكه من أموال.

د- الصكوك والسندات والمحافظ الاستثمارية التي يصدرها البنك.

ه- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة.

و- الرهون المصادرة. 

ز- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

2- يفتح البنك حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية