تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

الفصل الأول: تسجيل الملكية وتوثيقها

​المادة السادسة والعشرون: 

1. توثق الملكية العقارية وأحكام انتقالها بموجب أحكام نظام التوثيق.

2. مع مراعاة اختصاصات هيئات المناطق الخاصة، تطبق على غير السعوديين الإجراءات المطبقة على السعوديين المتعلقة بتوثيق انتقال الملكية والحقوق وتسجيلها.

المادة السابعة والعشرون:

1. يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقا لأحكام اللائحة، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزویر.

2. يحتوي السجل العقاري على جميع الحقوق العينية التي ترد على العقار والالتزامات التي تتبعه.

3. لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقا لأحكام اللائحة.

4. تصحح الهيئة العامة للعقار الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناء على طلب من أي ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، مع إشعار ذوي الشأن بذلك بالوسيلة التي تحددها اللوائح.

المادة الثامنة والعشرون: 

مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (1) من المادة السابعة والعشرون لكل ذي مصلحة رفع دعوى قضائية للاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقا لأحكام اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون:

١- في حال قید دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما أشير إليه في المادة الثامنة والعشرون، فيتم التأشير بها في السجل العقاري وقوائم الملاك، ويعكس السجل مضمون الحكم النهائي المكتسب القطعية الصادر في شأن الدعوى.

۲- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشر قوائم الملاك.

المادة الثلاثون: 

 تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، أو تعديل بيانات العقار، وكذلك الأحكام النهائية المكتسبة القطعية المثبتة لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل. ويدخل في تلك التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والإرث والرهن والمنح ونحوها.

المادة الحادية والثلاثون:

 يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاما التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها عشر سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المكتسبة القطعية المثبتة لشيء من ذلك، في السجل العقاري، ولا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التأشير.

المادة الثانية والثلاثون: 

 يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متی تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تسمع الطلبات التحفظية أو المؤقتة التي تؤثر على الحق العيني للعقار إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون الدعوى في السجل. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية