المادة الثانية عشرة:
تعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز تملك الأراضي المملوكة للدولة أو وضع اليد عليها إلا بإذن من الدولة؛ وفقاً للإجراءات المتبعة، ويكون انتقال هذه الاراضي إلى الملكية الخاصة وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة السارية ذات الصلة.
المادة الرابعة عشرة:
أسباب تملك الشخص الطبيعي أو الاعتباري للعقار هي:
أ. الإقطاع من ولي الأمر (المنح).
ب. المعاوضة عن العقار بعوض (عقد بيع).
ج. الإرث.
د. الوصية.
ه. الهبة.
و. التصرف بالاستثمار في العقار، وفقاً للأنظمة والإجراءات المنظمة لاستغلال عقارات الدولة.
ز. الأحكام القضائية المكتسبة للقطعية.
ح. التنفيذ القضائي الجبري.
المادة الخامسة عشرة:
تنتقل ملكية العقار أو الوحدة العقارية أو الحقوق العينية بأحد الأسباب الواردة أعلاه، ولا يصح انتقال الملكية إلا بعد توثيقه في السجل العقاري وفقا لأحكام الأنظمة الخاصة به.
المادة السادسة عشرة:
فيما يتعلق بالوصية والإرث، يتم إصدار لائحة تنظم أحكام المواريث والوصايا لغير السعوديين.
المادة السابعة عشرة:
أ. لا يجوز المنح أو الإقطاع، كأحد أشكال التصرف بعقارات الدولة، إلا بقرار من الملك أو رئيس مجلس الوزراء، أو من تعطى له الصلاحية بذلك.
ب. يراعى في تطبيق المنح الشروط التالية:
1. ألا يكون العقار مملوكاً ملكية خاصة.
2. أن يكون محدد المساحة.
3. أن يكون موافقاً لما جاء في قرار المنح.
المادة الثامنة عشرة:
أ. لا يحق استثمار الأراضي غير المستغلة والتي لا اختصاص بها لا بملك ولا بانتفاع إلا بعد الحصول على الموافقة الأولية من الجهات المختصة للشروع في تطويرها.
ب. تضع الجهات المخولة بموجب أنظمة استغلال عقارات الدولة - آلية منظمة لاستثمار العقارات الداخلة في إشرافها واختصاصها وغير المستغلة- بما في ذلك الضوابط اللازمة لانتقال ملكيتها إلى المستثمر أو منح حق انتفاع تتناسب مدته مع طبيعة الاستثمار، وذلك بعد تحقيق بنود الاستثمار والتطوير، المتفق عليها مسبقاً مع الجهة المخولة.
ج. تنسق الجهة المشرفة على العقارات الداخلة في إشرافها واختصاصها مع الهيئة العامة لعقارات الدولة بشأن ضوابط استغلال تلك الأراضي، وآلية إفراغها للمستفيد.
المادة التاسعة عشرة:
أ. تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار بعقد البيع متى استوفى أركانه وشروطه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة تطبيقاُ لها في نظام المعاملات المدنية.
ب. التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان إذا أخل المتعهد بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط التعهد أم لم يشترط.
المادة العشرون:
أ. يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والحقوق الموجودة في التركة.
ب. تسري على التركة أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة تطبيقا لها في نظام الأحوال الشخصية.
المادة الحادية والعشرون:
أ. يكسب الموصى له بطريق الوصية ملكية العقار الموصى به.
ب. تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة تطبيقها لها في نظام الأحوال الشخصية.
المادة الثانية والعشرون:
أ. يكتسب الموهوب له ملكية العقار الموهوب، ويعد قبض العقار الموهوب بإفراغ صك الملكية وتوثيق انتقاله في السجل العقاري من الواهب إلى الموهوب له.
ب. تسري على العقار الموهوب أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة تطبيقاً لها في نظام المعاملات المدنية.