المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى تنظيم وحماية حقوق ملكية العقار والانتفاع به، وأوضاع التصرف فيه، ووضع المبادئ العامة لحماية وتنظيم الثروة العقارية في المملكة.
المادة الثالثة:
يطبق هذا النظام على جميع العقارات في المملكة العربية السعودية، وتسري أحكامه على جميع الوزارات والهيئات والأجهزة والصناديق والمؤسسات العامة والشركات الحكومية والأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة.
المادة الرابعة:
لا يخل هذا النظام بصلاحيات الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتخطيط العمراني والبلدي والترخيص بالأعمال المقامة على العقار والالتزامات التي يجب مراعاتها عند القيام بذلك والترخيص بالأنشطة العقارية.
المادة الخامسة:
تؤول الاختصاصات فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام إلى ما يلي:
أ. الهيئة العامة للعقار، أو أي جهة مختصة نظاماً، وذلك في كل ما يخص العقار والوحدات العقارية والحقوق العقارية الخاضعة للملكية الخاصة والسجل العقاري وسجل عقود الاستئجار السكني.
ب. الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاماً، وذلك في كل ما يخص عقارات الدولة والملكية العامة، وكذلك السجل العقاري العام.
ج. الهيئة العامة للأوقاف، أو أي جهة مختصة نظاماً، بتنظيم الأوقاف والنظارة عليها، وذلك في كل ما يخص العقار والوحدات العقارية الموقوفة مع مراعاة المادة السادسة أدناه.
د. المحاكم المختصة، وذلك فيما يخص عموم النظر في المنازعات العقارية أو تطبيق هذا النظام من قبل الجهات الإدارية المختصة.
المادة السادسة:
أ. تتيح الهيئة العامة للعقار جميع معلومات السجل العقاري للهيئة العامة لعقارات الدولة في جميع الأوقات وفقاً للضوابط التي تضعها، وعلى الهيئة العامة لعقارات الدولة توفير المعلومات من السجل العقاري العام للهيئة العامة للعقار، وذلك بناءً على طلب صادر منها بنطاقٍ محددٍ يتعلق بتأدية مهامها في شأن السجل العقاري.
ب. تُسجّل الجهات العقارية المختصة عقارات الدولة ضمن النطاق الجغرافي التابع لها في السجل العقاري العام، وفي حال انتقالها للملكية الخاصة طبقاً للصلاحيات المنوطة بها في أنظمتها تقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للعقار لانتقال التسجيل إلى السجل العقاري.
ج. تُنسّق الهيئة العامة للأوقاف مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لتسجيل العقار والوحدات العقارية الوقفية للمنفعة العامة في السجل العقاري العام ومع الهيئة العامة للعقار لتسجيل العقارات الموقوفة لمنفعة أشخاص أو جهات محددة غير عامة بما في ذلك الجهات الخيرية أو التعليمية في السجل العقاري.