تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الخامسة عشرة : إلغاء التسجيل

1.       على المستثمر المسجل – أو ممثله القانوني – أن يتقدم إلى الوزارة بطلب إلغاء تسجيل وفقًا للآلية التي تعتمدها الوزارة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ وقوع أي من حالات الغاء التسجيل الالزامية التالية:

أ- في حال توقف المستثمر عن مزاولة الأنشطة الاقتصادية محل تسجيله

ب- في حال شطب السجل التجاري الخاص بالأنشطة محل التسجيل بموجب قرار نهائي غير قابل للاعتراض أو الاستئناف بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

كما يجوز للمستثمر المسجل التقدم بطلب الغاء التسجيل في أي حالة أخرى بناء على رغبته وشريطة تزويد الوزارة بكافة المستندات والمخالصات النظامية اللازمة لإلغاء التسجيل.

2.       على المستثمر المسجل أن يتقدم بطلب إلغاء التسجيل متضمنًا المعلومات والمستندات التي تحددها الوزارة.

3.       تشعر الوزارة المستثمر في حال عدم وجود ما يثبت وقوع أحد الحالات التي تستدعي الغاء التسجيل الزامياً أو تبيّن عدم اكتمال الطلب أو عدم تقديمه وفق الآلية المعتمدة من قبل الوزارة، وعلى المستثمر استكمال ما يلزم خلال المدة التي تحددها الوزارة.

4.       تقوم الوزارة بإلغاء تسجيل المستثمر تلقائياً في الحالات التالية:

أ- في حال إنهاء كافة الاستثمارات المسجلة بموجب أمر قضائي أو بقرار من الجهة المختصة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

ب- في حال صدور قرار إيقاف استثمار أجنبي لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني وفقا ‏الفصل (8) من هذه اللائحة.

ج- في حال صدور قرار نهائي لإيقاف الاستثمار من قبل اللجنة المعنية بالبت في المخالفات والعقوبات وفقا ‏الفصل (11) من اللائحة.

5.       تشعر الوزارة المستثمر بقرار إلغاء التسجيل كتابةً خلال (خمسة) أيام من استلام طلب الغاء التسجيل المكتمل أو من تاريخ الغاؤها للتسجيل حسب الفقرة (4) من هذه المادة -حسب الحال-.

6.       ويحظر على المستثمر ممارسة أي أنشطة استثمارية في المملكة بعد صدور القرار بإلغاء التسجيل المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة ما لم يتم إعادة تسجيله لدى الوزارة.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية