تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الخامسة: قنوات تقديم البلاغ

تتلقى الهيئة البلاغات من خلال القنوات الآتية:

‌أ) الموقع الإلكتروني للهيئة. 

‌ب) كتاب مسجل عن طريق البريد. 

‌ج) الحضور إلى مقر الهيئة.

‌د) الاتصال الهاتفي.

‌ه) التطبيق الإلكتروني لحماية المستثمر.

‌و) أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية