تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

الملحق 19: محتويات تعميم المساهمين في حالة زيادة رأس المال من خلال تحويل ديون

​النص الحاليالتعديلات المقترحةالإيضاح

الملحق 19: محتويات تعميم المساهمين في حالة زيادة رأس المال من خلال تحويل ديون

1. صفحة الغلاف
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق):
1. ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن فئة الأسهم وحقوقها.
...
4. رأس المال الحالي للمُصدر وعدد الأسهم التي سبق له إدراجها.
...
8. القيمة الإجمالية للدين محل الصفقة وقيمة وعدد الأسهم المراد إصدارها.
...
4. الملخص
يجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):
...
4. بيان نسبة ملكية الجمهور وكبار مساهمين المُصدر والدائن، وعدد أسهمهم قبل الإصدار وبعده.
...
6. إجمالي عدد أسهم المصدر.
...
19. حقوق التصويت الأسهم الجديدة.
...
9. تحويل الديون حالّة الأداء لأسهم من خلال زيادة رأس المال
يجب أن يتضمن هذا القسم جميع المعلومات المتعلقة بتحويل الديون بما يشمل:
...
3. هيكل ملكية المُصدر قبل زيادة رأس المال وبعدها.
...
7. هيكل الملكية قبل زيادة رأس المال وبعدها.

...

الملحق 19: محتويات تعميم المساهمين في حالة زيادة رأس المال من خلال تحويل ديون

1. صفحة الغلاف
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق):
1. ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن نوع الأسهم وفئتها وحقوقها.
...
4. رأس المال الحالي للمُصدر وعدد الأسهم التي سبق له إدراجها، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد الأسهم لكل نوع وفئة.
...
8. القيمة الإجمالية للدين محل الصفقة وقيمة وعدد الأسهم المراد إصدارها، مع إيضاح أنواعها وفئاتها.
...
4. الملخص
يجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):
...
4. بيان نسبة ملكية الجمهور وكبار مساهمين المُصدر والدائن، وعدد أسهمهم، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد أسهمهم لكل نوع وفئة قبل الإصدار وبعده.
...
6. إجمالي عدد أسهم المصدر، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد الأسهم لكل نوع وفئة.
...
10. إذا كانت أسهم زيادة رأس المال أسهماً قابلة للاسترداد، أو كان لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد:
أ) عدد الأسهم القابلة للاسترداد.
ب) شروط وأحكام استرداد الأسهم القابلة للاسترداد، بما في ذلك تاريخ الاسترداد (إن وجد) أو الفترة التي يحق فيها للمُصدِر ممارسة خيار استرداد الأسهم القابلة للاسترداد (إن وجدت).
ج) الأثر المتوقع في المركز المالي للمُصدِر عند استرداد الأسهم القابلة للاسترداد.
11. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للاسترداد إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد.
12. إذا كانت أسهم زيادة رأس المال أسهماً قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، أو كان لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى:
أ) نصوص النظام الأساسي للمُصدِر التي تنص على جواز تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى.
ب) الموافقات المطلوبة لتحويل كل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى، وإجراءات التحويل لكل نوع أو فئة من الأسهم.
ج) عدد الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، وأنواع أو فئات الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة جائز التحويل إليها.
د) شروط وأحكام تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل، بما في ذلك شروط التحويل التلقائي للأسهم أو المدة التي تتحول بعد مضيها تلك الأسهم تلقائياً (إن وجدت).
هـ) آلية حساب نسبة تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل.
13. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للتحويل إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل.
...
23. حقوق التصويت لكل نوع وفئة من الأسهم.
...
9. تحويل الديون حالّة الأداء لأسهم من خلال زيادة رأس المال
يجب أن يتضمن هذا القسم جميع المعلومات المتعلقة بتحويل الديون بما يشمل:
...
3. هيكل ملكية المُصدر قبل زيادة رأس المال وبعدها مع إيضاح أنواع وفئات الأسهم وعدد الأسهم لكل نوع وفئة.
...

 




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية