الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إشارةً إلى الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والتي تنص على الآتي: "(أ) يجب التعهد بتغطية الطرح بشكل كامل من مؤسسة سوق مالية أو أكثر مرخص لها في ممارسة أعمال التعهد بالتغطية، وعلى مؤسسة السوق المالية تلك التقيد بقواعد الكفاية المالية"، وإلى الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية والتي تنص على الآتي: "(ج) يجب على المصدر توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية قبل بدء عملية الاكتتاب"، فإنه فيما يتعلق بالتعهد بالتغطية في الطرح العام، يجب أن يكون توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر، وعلى أن يكون التزام متعهد التغطية بشراء كامل أسهم الطرح نافذًا مع بدء عملية بناء سجل الأوامر، وفي حال نتج عن تملك متعهد التغطية لأسهم الطرح إخلالاً بالمتطلبات اللازمة للإدراج وفقاً لقواعد الإدراج، فإن أسهم المصُدر لا تُدرج ، مع قيام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح.
يجب أن تتضمن الشروط والأحكام الخاصة بنماذج طلبات المشاركة خلال عملية بناء سجل الأوامر في الطروحات العامة على الضوابط الآتية:(أ) اعتماد طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر المقدمة من قبل الجهات المشاركة عبر الوسيلة الرسمية التي يحددها المستشار المالي للمُصدر ووفقاً للفترة الزمنية الموضحة في نشرة الإصدار، مع اشتراط أن يكون أي تعديل على ذلك الطلب وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من البند (ثالثاً) من تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية والتي تنص على " للجهات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خلال مدة بناء سجل الأوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم طلب مشاركة معدل أو طلب مشاركة إلحاقي (حيثما ينطبق)".(ب) أن يكون طلب المشاركة المقدم من الجهات المشاركة يعكس القيمة الحقيقية للسيولة المتاحة للمستثمر، مع الأخذ بالاعتبار حصر قبول التحقق من الملاءة المالية للطلبات المقدمة من قبل الجهات المشاركة على النقد أو شبه النقد فقط (على سبيل المثال: أوراق مالية قابلة للتحويل إلى نقد خلال فترة سداد قيمة الاكتتاب وفق الفترة الزمنية الموضحة في نشرة الإصدار).(ج) يعد طلب الجهة المشاركة عند أي سعر محدد ضمن النطاق السعري للطرح شاملاً لجميع الأسعار الأدنى منه.(د) تكون الطلبات الرسمية المستلمة من الجهات المشاركة ملزمة الدفع في آخر موعد سداد لقيمة الاكتتاب -كحد أقصى- وفق الفترة الزمنية الموضحة في نشرة الإصدار.
مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة السابعة والعشرون، والفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، يجب أن تتضمن نشرة الإصدار/ مستند التسجيل على الإفادات والتوقعات المستقبلية الخاصة بالمُصدر بما يشمل المؤشرات المستقبلية للأداء المالي (على ألا تقل عن سنة مالية واحدة) وإتاحتها ضمن قسم المستندات المتاحة للمعاينة، مع التحقق من أن الإفادات والتوقعات المستقبلية للأداء واضحة وغير مضللة ومبنية على أسس معقولة وقابلة للقياس. بالإضافة إلى ذلك، على المستشار المالي عند تقديم المشورة للمصدر حيال هذه الإفادات والتوقعات المستقبلية للأداء بذل العناية المهنية اللازمة والتوصل إلى رأي معقول حيالها.
آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة