تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة التاسعة والثلاثون: معرفة العميل

​لائحة مؤسسات السوق المالية ​ ​ ​
مالنص الحاليالنص بعد التعديل المقترحالإيضاح
  1.  

المادة التاسعة والثلاثون: معرفة العميل
...
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من عملائها تحديث المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة عند حدوث أي تغيير عليها أو مرة واحدة كل ثلاث سنوات بحد أدنى، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك.

...

المادة التاسعة والثلاثون: معرفة العميل
...

ج) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من عملائها تحديث المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة عند حدوث أي تغيير عليها أو انتهاء سريان مفعولها أو بنهاية كل فترة دورية تحددها مؤسسة السوق المالية وفقاً للضوابط والسياسات التي تعتمدها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، أيها أسبق، على أن تقوم مؤسسة السوق المالية بمراجعة دورية لدراسة مدى الحاجة إلى تحديث بيانات العميل مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك.

...

يأتي اقتراح تعديل الفقرة (ج) من التاسعة والثلاثين من لائحة مؤسسات السوق المالية بهدف إتاحة تقدير دورية تحديث بيانات العميل لمؤسسة السوق المالية وفقاً للضوابط والسياسات التي تعتمدها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية