(أ) للّجنة - بناء على طلب من المدعي - أن تصدر قراراً وقتياً ضد المتهم أو المدعى عليه بالمنع من السفر أو إيقاع الحجز التحفظي بممتلكاته بما في ذلك حساباته الاستثمارية والمصرفية أو منعه من التداول في السوق شراءً، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
1) أن يرافق طلب المدعي المستندات والمؤيدات النظامية التي تسوغ طلبه.
2) فيما يتعلق بالدعوى في الحق العام، إذا كان طلب القرار الوقتي قبل توجيه قرار اتهام إلى المتهم، فللّجنة أن تصدر قرارها بالحجز التحفظي أو المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للجنة تمديد هذه المدة أو إلغاؤها بناء على طلب النيابة العامة بعد إعطاء المتهم الفرصة لإبداء ما لديه من دفوع وأقوال.
3) يجوز لمن صدر بشأنه قرار اللّجنة الوقتي أن يتقدم بطلب إلغائه، وذلك بأن يودع لدى اللّجنة لائحة يوضح فيها أوجه دفاعه، ومؤيدات إلغاء القرار الصادر بشأنه، وتبت اللّجنة فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إيداع لائحته، فإن رأت ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها أصدرت قراراً بذلك وبلّغت أطراف النزاع به، وإن لم ترى ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها فتحيل اللائحة إلى لجنة الاستئناف للنظر فيها.
(ب) لا يترتب على التقدّم بطلب إلغاء القرار الوقتي وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وقف تنفيذ القرار الوقتي.