إذا لم يودع مبلغ أتعاب الخبير من قبل طرف الدعوى المكلف إيداعه في الأجل الذي عينته اللّجنة جاز للطرف الآخر أن يودع هذا المبلغ من دون إخلال بحقه إذا حُكم له بالرجوع على خصمه، وإذا لم يودع أي من أطراف الدعوى المبلغ وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبرة فللّجنة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.