الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
- إيقاف العمل بما تضمّنته أحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ي) من المادة (الثالثة والأربعون) من لائحة مؤسسات السوق المالية فيما يتعلق بعدم انطباق أحكام تلك المادة على الصفقات التي ستبرم في أسواق الأوراق المالية خارج المملكة - التي تعادل سوق أدوات الدين المدرجة أو السوق الرئيسية -؛ ويجب على مؤسسات السوق المالية استيفاء متطلبات الملاءمة وفقاً لأحكام تلك المادة قبل بدء التعامل مع العملاء في تلك الأسواق الخارجية، ولا يلزم إعادة تقييم الملاءمة عند تنفيذ كل صفقة لاحقة، ما لم يطرأ تغيير جوهري - يستوجب معه إعادة تقييم الملاءمة - في ضوء الحقائق التي يفصح عنها العميل، وأي حقائق أخرى تتعلق به تعلم بها مؤسسة السوق المالية، أو يجب في حدود المعقول أن تكون على دراية بها، وذلك وفقاً لأحكام لائحة مؤسسات السوق المالية.
- الالتزام بواجبات الأمانة الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك الفقرة (3) من الملحق (5-4) من اللائحة، وذلك بعدم استخدام ممتلكات أو معلومات أو فرص العميل لمنفعتها الخاصة، أو لمنفعة أي شخص آخر - بما في ذلك الوسيط الخارجي - سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أن تفصح للعميل بشكل تام عن ذلك وتحصل على موافقته صراحةً وكتابيًا وعلى نحو مستقل عن أي موافقات أخرى قد تُطلب من العميل، ويشمل ذلك المنافع الناشئة من إقراض الأوراق المالية أو الدفع مقابل تدفق الأوامر (Payment for Order Flow “PFOF").
- الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بإقراض الأوراق المالية العائدة للعملاء الواردة في المادة (السادسة والثمانون) من لائحة مؤسسات السوق المالية، ومنها متطلبات الضمان ومتطلب الحصول على موافقة العميل على إقراض الأوراق المالية صراحةً وكتابياً وعلى نحو مستقل عن أي موافقات أخرى قد تُطلب من العميل، وذلك عند التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة.
- الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بفهم المخاطر الواردة في المادة (الثانية والأربعون) من لائحة مؤسسات السوق المالية، وذلك عند اقتراض العملاء أو إقراض الأوراق المالية العائدة للعملاء في الأسواق المالية خارج المملكة، وأن تأخذ مؤسسة السوق المالية خطوات معقولة للتأكد من فهم العميل لطبيعة المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة التي سيبرمها.
- الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالملاءمة الواردة في المادة (الثالثة والأربعون) من لائحة مؤسسات السوق المالية، وذلك عند اقتراض العملاء للأوراق المالية في الأسواق المالية خارج المملكة.
- الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بهامش التغطية الواردة في المادة (الخامسة والأربعون) من لائحة مؤسسات السوق المالية وذلك عند التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، والالتزام بما يلي:
. يجب على مؤسسة السوق المالية عند قيامها بتنفيذ صفقة بهامش تغطية على ورقة مالية أو تقديم تمويل بأي صيغة أخرى في الأسواق المالية خارج المملكة أن تطلب من العميل سداد هامش تغطية لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها الصفقة، ومراقبة هامش التغطية المقدّم من العميل بشكل يومي، والتأكد من أن هامش التغطية لا يقل عن 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية ذات العلاقة.
. لا يجوز لمؤسسة السوق المالية سواءً من خلالها أو من خلال أي شخص آخر بما في ذلك الوسيط الخارجي تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه في الأسواق المالية خارج المملكة على صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية، وأي أوراق مالية متداولة ذات رافعة مالية، والأوراق المالية المرتبطة بالسلع والمعادن ومؤشرات التذبذب.
. لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تنفيذ صفقة بهامش تغطية على أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية خارج المملكة التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها وفقاً للإفصاحات الصادرة من الشركات المدرجة، سواءً من خلالها أو من خلال أي شخص آخر بما في ذلك الوسيط الخارجي.
. يجب على مؤسسة السوق المالية عند قيامها بتنفيذ صفقة بهامش تغطية سواءً من خلالها أو من خلال أي شخص آخر بما في ذلك الوسيط الخارجي متابعة ومراقبة هامش التغطية، والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، وتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عند طلبها.
. تنطبق المتطلبات الواردة في الفقرة (6) من هذه الأحكام التنظيمية على أي صفقات بهامش التغطية بدءًا من 2026/11/01م. وفيما يتعلق بصفقات هامش التغطية القائمة فيجب على مؤسسات السوق المالية العمل بموجب هذه الأحكام التنظيمية بما لا يؤثر على المراكز الاستثمارية الحالية للعملاء.
آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة