الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لائحة صناديق الاستثمار
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الإيضاح
الباب الرابع: الصناديق العامة
المادة الرابعة والخمسون: متطلبات الإفصاح للصندوق المغلق المتداول
ب) الإفصاح عن أحداث معينة
يجب على مدير الصندوق أن يفصح للهيئة ومالكي الوحدات من دون تأخير عن أي من التطورات الآتية (سواء أكانت جوهرية وفقًا للفقرة (أ) من هذه المادة أم لم تكن):
1. أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو إيجاره بسعر يساوي أو يزيد على (10%) من صافي أصول الصندوق وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
...
4. الزيادة أو النقصان في صافي أصول الصندوق بما يساوي أو يزيد على (10%) لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
5. الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد على (10%) وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
الباب الثامن: الالتزامات المستمرة المتعلقة بالإفصاح والإعلان
الفصل الأول: الالتزامات المستمرة المتعلقة بالإفصاح والإعلان في الصناديق العامة
المادة الثامنة والعشرون بعد المئة: متطلبات الإفصاح للصندوق المغلق المتداول
ب) الإفصاح عن أحداث معينة
يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول أن يفصح للهيئة ومالكي الوحدات فوراً عن الأحداث الآتية (سواء أكانت جوهرية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة أم لم تكن):
1) أيَ صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو إيجاره بسعر يساوي أو يزيد على (5%) من صافي أصول الصندوق وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
جرى اقتراح تعديل النسبة المحددة للإفصاح في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من الباب المستحدث، وذلك بتخفيضها من (10%) إلى نسبة تساوي أو تزيد على (5%) من صافي أصول الصندوق.
كما جرى اقتراح الاستغناء عن الفقرتين الفرعيتين (4) و(5) من الفقرة (ب) من المادة الرابعة والخمسين من لائحة صناديق الاستثمار.
الملحق 1 -
متطلبات شروط وأحكام الصندوق
د) ملخص الصندوق، على أن يتضمن المعلومات الآتية:
21) مدير الصندوق:
...
ح) أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق الاستثمار.
23) أمين الحفظ:
أ) اسم أمين الحفظ.
24) مجلس إدارة الصندوق:
ه) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.
31) معلومات أخرى:
أ) يجب أن تحتوي بياناً يفيد بأن السياسات والاجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي ستقدَّم عند طلبها دون مقابل.
الملحق 1
أ) اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته.
ب) اسم مدير الصندوق من الباطن (إن وجد)، وعنوانه.
ب) اسم أمين الحفظ من الباطن (إن وجد)، وعنوانه.
25) تعارض المصالح:
أ) بيان بأيّ أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق ذات أهمية جوهرية، أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق.
ب) بيان بأيّ تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.
ج) بيان يفيد بأن السياسات والاجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي ستقدَّم عند طلبها دون مقابل.
د) إقرار من مدير الصندوق بأنه أفصح عن جميع حالات تعارض المصالح، وأنه التزم بالسياسات والإجراءات لمعالجتها.
جرى إضافة الفقرة (ب) إلى البند (21) والفقرة (ب) إلى البند (23) من الملحق (1).
كما جرى اقتراح إضافة البند (25) المعني بــ "تعارض المصالح" ونقل مضمون الفقرة (ح) من البند (21) والفقرة (هـ) من البند (24) والفقرة (أ) من البند (31) إلى البند المستحدث (25) المعني بـ "تعارض المصالح" لتحمل الفقرات الترتيب (أ) و(ب) و(ج) و(د) من البند (25) من الملحق (1) من لائحة صناديق الاستثمار.
الملحق 3
محتويات تقارير الصندوق
يجب أن تحتوي التقارير الأولية للصندوق العقاري الخاص على الأقل على المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات (جـ) و(و) و(ز) من هذا الملحق.
محتوى التقارير السنوية لصندوق:
ب) أداء الصندوق:
5) تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي على أن يحتوي - على سبيل المثال لا الحصر- على:
ه. بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.
و. بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة.
د) أمين الحفظ:
1) اسم أمين الحفظ، وعنوانه.
2) وصف موجز لواجباته ومسؤولياته.
يجب أن تحتوي التقارير الأولية للصندوق العقاري الخاص على الأقل على المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات (جـ) و(و) و(ز) و(ط) من هذا الملحق.
3) بيان تحليلي مفصل من مدير الصندوق لأداء الصندوق، ويوضح:
أ. تحليلاً مفصلاً لأداء الصندوق مقارنة بالمؤشر الاسترشادي، وبيان مدى توافق أداء الصندوق مع استراتيجياته.
ب. تفسير العوامل المؤثرة في أداء الصندوق، وبيان أسباب أيّ انخفاض أو ارتفاع في أدائه.
ج. التوقعات المستقبلية لأداء الصندوق.
د. تقرير تقييم المخاطر للصندوق العام.
ج) مدير الصندوق:
8) بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها (إن وُجدت).
9) بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وُجدت)، بما يوضح مصادر التوزيعات النقدية وطبيعتها، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- التوزيعات المحققة من استثمارات الصندوق، والأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أصول الصندوق.
13) إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن نظام الرقابة الداخلية لديه قد أُعد على أسس سليمة، ونُفّذ بفاعلية.
2) اسم أمين الحفظ من الباطن (إن وجد)، وعنوانه.
3) وصف موجز لواجباته ومسؤولياته.
ح) تعارض المصالح:
1) بيان بأي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.
2) بيان يوضح جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العلاقة.
3) الإفصاح عن تعارض المصالح الموافق أو المصادق عليه من قِبل مجلس إدارة الصندوق.
4) ملخص لجميع حالات تعارض المصالح، ووصف مختصر لكل حالة، والأطراف المرتبطة بها، والأثر المحتمل، والإجراءات المتخذة في شأنها.
5) إقرار من مدير الصندوق بأنه أفصح عن جميع حالات تعارض المصالح، وأنه التزم بالسياسات والإجراءات لمعالجتها.
ط) أصول الصندوق:
1) الأصول العقارية للصندوق العقاري الخاص:
أ) وصف لنوع (أو أنواع) الأصول العقارية.
ب) المدينة / الحي التي تقع الأصول العقارية فيها.
ج) أحدث تقييم للأصول العقارية (إن وجد).
د) نسبة اكتمال أعمال التطوير (في حالة الصناديق المتضمنة أغراضها أعمال تطوير أولي أو إنشائي).
هـ) نسبة الإشغال للأصول العقارية (في حالة الصناديق المدرة للدخل).
2) أصول صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء:
أ) وصف لكل أصل (الشركة المستثمر فيها)، بما يشمل طبيعته والقطاع الذي ينتمي إليه وتاريخ الاستثمار.
ب) قيمة الاستثمار في كل أصل، ونسبة ملكية الصندوق فيه.
ج) أحدث تقييم لكل أصل (إن وجد).
د) تفاصيل عمليات التخارج (إن وجدت)، بما يشمل قيمة الأصل عند التخارج، ونسبة التخارج، والعائد المحقق للصندوق.
جرى اقتراح إضافة البند (ح) المعني بـ"تعارض المصالح"، ونقل الفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة (5) من البند (ب) المعني بـ "أداء الصندوق" إليه لتحملا الترتيب (1) و(2). كما جرى اقتراح إضافة الفقرات (3) و(4) و(5) إلى ذات البند (ح) المعني بـ "تعارض المصالح" من الملحق (3) من لائحة صناديق الاستثمار.
جرى اقتراح إضافة الفقرة الفرعية (3) إلى البند (ب) المعني بـ "أداء الصندوق"
كما جرى اقتراح إضافة الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (د) من الملحق (3) من لائحة صناديق الاستثمار.
كما جرى أيضاً اقتراح إضافة الفقرتين (9) و(13) إلى البند (ج) المعني بـ"مدير الصندوق" من الملحق (3) من لائحة صناديق الاستثمار
كما جرى اقتراح إضافة البند (ط) المعني بـ"الأصول العقارية للصندوق العقاري الخاص"، إلى الملحق (3) من لائحة صناديق الاستثمار.
الملحق 4
محتويات البيان ربع السنوي
يجب أن يتضمن البيان ربع السنوي المعلومات الآتية بحد أدنى:
ب) بيانات الصندوق بحسب الآتي:
3) حجم الصندوق.
ز) معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (الشهر/السنة):
البند
قيمة
%
1) نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)
(إن وُجدت)
(من متوسط صافي أصول الصندوق)
2) نسبة الاقتراض (إن وُجدت)
(من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق)
3) مصاريف التعامل
4) استثمار مدير الصندوق (إن وُجد)
(من صافي أصول الصندوق)
5) الأرباح الموزعة
SAR00.0
ي) رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق.
ك) بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وُجدت)، بحسب الآتي:
1. إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني.
2. عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني.
3. قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني.
4. نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق.
5. أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني.
ب) بيانات الصندوق بحسب الآتي:
3) إجمالي قيمة أصول الصندوق.
بالريال السعودي
6) رسوم الإدارة
ي) بيان أكبر عشرة استثمارات للصندوق في نهاية الربع المعني مع بيان (الشهر/السنة)، وإيضاح الآتي:
1. نوع الأصل المستثمَر فيه.
2. اسم الطرف النظير.
3. نسبة الاستثمار من صافي أصول الصندوق.
6. مصادر التوزيعات النقدية مع بيان طبيعتها، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- التوزيعات المحققة من استثمارات الصندوق، والأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أصول الصندوق.
س) بيان العائد الحالي لاستثمارات الصندوق (في حالة صناديق أسواق النقد).
جرى اقتراح التعديل على الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من الملحق (4) من لائحة صناديق الاستثمار.
كما جرى اقتراح تعديل الفقرة (ز) من الملحق (4) من لائحة صناديق الاستثمار.
جرى اقتراح تعديل الفقرة (ي) من الملحق (4) من لائحة صناديق الاستثمار.
جرى إضافة الفقرة الفرعية (6) من الفقرة (ك) والفقرة (س) إلى الملحق (4) من لائحة صناديق الاستثمار.
الملحق 11 متطلبات شروط وأحكام الصندوق الخاص
المحتويات داخل الغلاف:
7) مخاطر الاستثمار في الصندوق:
أ) وضع ملخص بالمخاطر الرئيسة التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق، والتي من شأنها أن تؤثر في استثمارات الصندوق أو أي ظرف آخر قد يؤثر في قيمة صافي أصول الصندوق وعائد استثماره.
ب) التنبيه على أن الاستثمار في الصندوق لا يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة.
11) الرسوم ومقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة:
أن تتضمن إفصاحاً عن جميع الرسوم والمصاريف التي سوف تتحملها أصول الصندوق بشكل تفصيلي؛ وذلك بتوضيح تفاصيل مبالغ الرسوم والمصاريف ونسبتها المئوية من إجمالي أصول الصندوق مع ذكر الحد الأعلى لجميع المصاريف والرسوم.
14) مدير الصندوق:
أ) بيان اسم مدير الصندوق وعنوانه.
ه) أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة لأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق، يحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق.
و) وصف لأي تعارض جوهري في المصالح من شأنه التأثير في أداء مدير الصندوق لواجباته تجاه الصندوق وتنفيذها.
) أمين الحفظ:
أ) اسم أمين حفظ الصندوق، وعنوانه، ورقم ترخيصه الصادر عن الهيئة.
…
21) تعارض المصالح:
يجب أن تحتوي بياناً يفيد بأن السياسات والإجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي ستقدَّم عند طلبها دون مقابل.
ب) بيان مستوى مخاطر الصندوق.
ج) التنبيه على أن الاستثمار في الصندوق لا يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة.
أن تتضمن إفصاحاً عن جميع الرسوم والمصاريف التي سوف تتحملها أصول الصندوق بشكل تفصيلي؛ وذلك بتوضيح تفاصيل مبالغ الرسوم والمصاريف ونسبتها المئوية من صافي أصول الصندوق مع ذكر الحد الأعلى لجميع المصاريف والرسوم.
ب) اسم مدير الصندوق من الباطن (إن وُجد)، وعنوانه.
16) أمين الحفظ:
ب) اسم أمين حفظ الصندوق من الباطن (إن وُجد)، وعنوانه.
أ) بيان بأيّ نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة لأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق، يحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق.
ب) بيان بأيّ تعارض جوهري في المصالح من شأنه التأثير في أداء مدير الصندوق لواجباته تجاه الصندوق وتنفيذها.
ج) بيان يفيد بأن السياسات والإجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي ستقدَّم عند طلبها دون مقابل.
د) إقرار من مدير الصندوق بأنه أفصح عن جميع حالات تعارض المصالح، وأنه التزم بالسياسات والإجراءات لمعالجتها.
جرى اقتراح إضافة الفقرة (ب) من البند (7) إلى الملحق (11) من لائحة صناديق الاستثمار.
كما جرى اقتراح التعديل على البند (11) المعني بـ "الرسوم ومقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة" من الملحق (11) من لائحة صناديق الاستثمار.
جرى اقتراح إضافة الفقرة (ب) من البند (14) إلى الملحق (11) من لائحة صناديق الاستثمار.
جرى اقتراح إضافة الفقرة (ب) من البند (16) إلى الملحق (11) من لائحة صناديق الاستثمار.
جرى نقل الفقرتين (هـ) و(و) من البند (14) المعني بـ "مدير الصندوق" إلى البند (21) المعني بـ "تعارض المصالح" لتحملا الترتيب (أ) و(ب) من الملحق (11) من لائحة صناديق الاستثمار.
جرى اقتراح الفقرة (د) إلى البند (21) المعني بـ "تعارض المصالح" إلى الملحق (11) من لائحة صناديق الاستثمار.
-
المادة الرابعة بعد المئة: النطاق والتطبيق
يهدف هذا الفصل إلى تنظيم الالتزامات المستمرة المتعلقة بالإفصاح والإعلان على مدير الصندوق ومالك الوحدات الكبير.
جرى اقتراح استحداث الباب الثامن بعنوان "الالتزامات المستمرة المتعلقة بالإفصاح والإعلان ".
كما جرى اقتراح إضافة الفصل الأول بعنوان "الالتزامات المستمرة المتعلقة بالإفصاح والإعلان في الصناديق العامة" إلى الباب الثامن.
كما جرى اقتراح إضافة المادة الرابعة بعد المئة إلى المشروع، لبيان نطاق تطبيق الفصل المستحدث.
الباب الثاني: إدارة الصناديق
المادة التاسعة: إدارة الصندوق وواجبات مدير الصندوق
ن) يجب على مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية.
ز) يجب على مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية.
ح) يجب على مدير الصندوق نشر جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب هذه المادة في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق، وأن تكون هذه المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
المادة الخامسة بعد المئة: أحكام عامة
أ) يجب أن تكون المعلومات التي يفصح عنها مدير الصندوق بموجب هذا الفصل كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
ب) يجب على مدير الصندوق نشر جميع المعلومات المطلوب الإفصاح والإعلان عنها بموجب هذا الفصل في الموقع الإلكتروني للسوق بحدٍ أدنى.
ج) يجب على مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية.
جرى اقتراح إضافة المادة الخامسة بعد المئة ونقل مضمون الفقرة الفرعية (ح) من المادة الرابعة والخمسين إلى الباب المستحدث لتحمل الفقرة الترتيب (أ).
كما جرى اقتراح إضافة الفقرة (ب) إلى ذات المادة، لتوحيد قنوات النشر فيما يتعلق بالصناديق العامة.
جرى دمج مضمون الفقرة (ن) من المادة التاسعة والفقرة (ز) من المادة الرابعة والخمسين من لائحة صناديق الاستثمار ونقلهم إلى المادة الخامسة بعد المئة لتحمل الترتيب (ج).
لائحة صناديق الاستثمار
المادة الثالثة والستون: متطلبات تقديم شروط وأحكام الصندوق
و) يجب على مدير الصندوق تقديم نسخة محدَّثة من شروط وأحكام الصندوق إلى الهيئة خلال (10) أيام من إجراء أي تغيير عليها، وكذلك إلى أمين الحفظ فور تحديثها.
ز) يجب على مدير الصندوق نشر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق. أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)، ويجب عليه كذلك الإعلان عن نسخة محدّثة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) وذلك خلال (10) أيام من إجراء أي تحديث عليها.
و) يجب على مدير الصندوق أن ينشر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في الموقع الإلكتروني للسوق بحدٍ أدنى.
جرى اقتراح إضافة المادة السادسة بعد المئة إلى الباب المستحدث ونقل مضمون الفقرة (و) وجزء من الفقرة (ز) من المادة الثالثة والستين من لائحة صناديق الاستثمار إلى المادة المشار إليها أعلاه..
كما جرى اقتراح تعديل الفقرة (ز) من المادة الثالثة والستين من لائحة صناديق الاستثمار لتوحيد قنوات النشر فيما يتعلق بالصناديق العامة.
المادة السادسة بعد المئة: الإفصاح عن النسخة المحدثة من شروط وأحكام الصندوق
يجب على مدير الصندوق -عند إجراء أي تحديث على شروط وأحكام الصندوق- تقديم نسخة محدَّثة منها إلى أمين الحفظ فور تحديثها، وإلى الهيئة خلال (10) أيام من إجراء أي تحديث عليها ونشرها للجمهور خلال تلك المدة.
المادة الثانية والستون: ممارسة الحقوق فيما يتعلق بأصول الصندوق العام
ج) يجب على مدير الصندوق العام الإفصاح في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) عن السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها، وذلك فيما يتعلق بكل صندوق استثمار عام يديره.
المادة السابعة بعد المئة: الإفصاح عن السياسات المتعلقة بحقوق التصويت
يجب على مدير الصندوق الإفصاح عن السياسات المتعلقة بحقوق التصويت المشار إليها في المادة التاسعة والخمسين من هذه اللائحة، وذلك فيما يتعلق بكل صندوق عام يديره.
جرى اقتراح إضافة المادة السابعة بعد المئة إلى الباب المستحدث ونقل مضمون الفقرة (ج) من المادة الثانية والستين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة التاسعة والخمسين- من لائحة صناديق الاستثمار إليها.
المادة التاسعة والثلاثون: مجلس إدارة الصندوق العام
...
ي) إذا فقد أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أياً من متطلبات التأهيل المنصوص عليها في الفقرة (ط) من هذه المادة، فيجب على مدير الصندوق القيام بالآتي:
1) إشعار الهيئة بذلك على الفور.
2) أن يعيّن بدل ذلك العضو عضواً آخر يفي بمتطلبات التأهيل المذكورة خلال (45) يوماً من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقرة (ب) من هذه المادة.
ك) إذا استقال أيّ من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو توقف عن تقديم خدماته، فيجب على مدير الصندوق القيام بالآتي:
1 ) إشعار الهيئة بذلك خلال (10) أيام.
2) تعيين عضو بديل في مجلس إدارة الصندوق خلال (45) يوماً من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقرة (ب) من هذه المادة.
ل) يجب على مدير الصندوق الإفصاح فوراً في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) عن أي تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق.
ي) إذا فقد أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أياً من متطلبات التأهيل المنصوص عليها في الفقرة (ط) من هذه المادة، فيجب على مدير الصندوق أن يعيّن عضو بديل في مجلس إدارة الصندوق يفي بمتطلبات التأهيل المذكورة خلال (45) يوماً من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقرة (ب) من هذه المادة.
ك) إذا استقال أيّ من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو توقف عن تقديم خدماته، فيجب على مدير الصندوق أن يعيّن عضو بديل في مجلس إدارة الصندوق خلال (45) يوماً من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقرة (ب) من هذه المادة.
جرى اقتراح إضافة المادة الثامنة بعد المئة ونقل مضمون الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ي)، والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ك) من المادة التاسعة والثلاثين من لائحة صناديق الاستثمار إليها لتحمل الترتيب (أ) و(ب)، وجرى اقتراح التعديلات اللازمة عليهما.
كما جرى اقتراح تعديل صياغي على الفقرتين (ي) و (ك) من المادة التاسعة والثلاثين من لائحة صناديق الاستثمار في ظل نقل الحكم المتعلق بالإفصاح إلى الباب المستحدث.
المادة الثامنة بعد المئة: الإفصاح المتعلق بمجلس إدارة الصندوق
أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ي) من المادة التاسعة والثلاثين من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة فوراً في حال فقد أيّ عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أياً من متطلبات التأهيل المنصوص عليها في الفقرة (ط) من المادة التاسعة والثلاثين من هذه اللائحة.
ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (ك) من المادة التاسعة والثلاثين من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة في حال استقالة أيّ من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو توقفه عن تقديم خدماته خلال (10) أيام من تاريخ استقالته أو توقفه عن تقديم خدماته.
ج) يجب على مدير الصندوق الإفصاح للجمهور فوراً عن أيّ تغيُّر في عضوية مجلس إدارة الصندوق.
المادة الثالثة عشرة: تعارض المصالح
د) يجب على مدير الصندوق العام الإفصاح عن تعارض المصالح الموافق أو المصادق عليه من قِبل مجلس إدارة الصندوق ذي العلاقة بشكل فوري في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) وفي تقارير الصندوق العام التي يُعِدّها مدير الصندوق وفقاً للمادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة.
المادة التاسعة بعد المئة: الإفصاح عن تعارض المصالح يجب على مدير الصندوق الإفصاح فوراً عن تعارض المصالح الموافق أو المصادق عليه من قِبل مجلس إدارة الصندوق ذي العلاقة في الموقع الإلكتروني للسوق، وفي تقارير الصندوق التي يُعِدّها مدير الصندوق وفقاً للمادة الخامسة والسبعين من هذه اللائحة.
جرى اقتراح إضافة المادة التاسعة بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة من لائحة صناديق الاستثمار إليها. وجرى اقتراح التعديلات اللازمة عليها.
المادة الخامسة عشرة: اشتراكات الصندوق
أ)… :
3) أن يفصح مدير الصندوق العام عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق بنهاية كل ربع في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) وكذلك في التقارير التي يُعِدّها مدير الصندوق وفق المادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة.
المادة العاشرة بعد المئة: الإفصاح عن استثمارات مدير الصندوق في وحداته
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق الإفصاح عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق بنهاية كل ربع في الموقع الإلكتروني للسوق، وفي التقارير التي يُعِدّها وفق المادة الخامسة والسبعين من هذه اللائحة.
جرى اقتراح إضافة المادة العاشرة بعد المئة من الباب المستحدث ونقل مضمون الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة عشرة من لائحة صناديق إليها، وجرى اقتراح التعديلات اللازمة عليها.
المادة العشرون: صلاحية الهيئة في عزل مدير الصندوق واستبداله
ب) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحالات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال يومين من تاريخ حدوثها.
المادة الحادية عشرة بعد المئة: الإشعار بوفاة أو عجز أو استقالة مدير المحفظة الاستثمارية
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة في حال وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير أصول صندوق الاستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق الاستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظة الاستثمارية، وذلك خلال يومين من تاريخ حدوث أيٍّ من تلك الحالات.
جرى اقتراح إضافة المادة الحادية عشرة بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (ب) من المادة العشرين إلى المادة الحادية عشرة بعد المئة واقتراح تعديلات اللازمة عليها.
المادة الثالثة والعشرون: إنهاء الصندوق وتصفيته
ع) يجب على مدير الصندوق العام الإعلان في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)، عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته، ويجب كذلك على مدير الصندوق الخاص إشعار مالكي الوحدات بذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق.
ت) تُستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال الإشعار الكتابي إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرات (هـ) و(ز) و(ح) و(ل) و(ر) و(ش) من هذه المادة.، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.
ع) يجب على مدير الصندوق العام الإفصاح للجمهور عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته، ويجب كذلك على مدير الصندوق الخاص إشعار مالكي الوحدات بذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق.
ت) تُستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال الإشعار الكتابي إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرات (هـ) و(ز) و(ح) و(ل) و(ر) و(ش) من هذه المادة.
جرى اقتراح تعديل الفقرتين (ع) و(ت) من المادة الثالثة والعشرين من لائحة صناديق الاستثمار.
الباب الثالث: الحفظ
المادة الحادية والثلاثون: عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق
أ) يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعيّن من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي.
ج) يجب على مدير الصندوق الإفصاح فوراً في موقعه الإلكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، ويجب على مدير الصندوق العام كذلك الإفصاح في أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق العام.
د) تُستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إشعار مالكي الوحدات كتابياً الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.
أ) يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعيّن من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات.
جرى اقتراح إضافة المادة الثانية عشرة بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (أ) و(ج) و(د) من المادة الحادية والثلاثين من لائحة صناديق الاستثمار إليها لتحمل الترتيب (أ) و(ب) مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة الثانية عشرة بعد المئة: الإشعار بعزل أمين الحفظ والإفصاح عن تعيين بديله
أ) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً وبشكل كتابي بعزل أمين الحفظ، والإفصاح للجمهور فوراً عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل.
ب) تُستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إشعار مالكي الوحدات كتابياً الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة السادسة والثلاثون: مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب المسموح بها
ج) على مدير الصندوق أن يفصح في تقريره السنوي إلى مالكي الوحدات عن نسبة الأتعاب الإجمالية للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام.
المادة الثالثة عشرة بعد المئة: الإفصاح عن نسبة الأتعاب
يجب على مدير الصندوق أن يفصح في تقريره السنوي المقدَّم إلى مالكي الوحدات عن نسبة الأتعاب الإجمالية للسنة المعنية إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق العام.
جرى اقتراح إضافة المادة الثالثة عشرة بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (ج) من المادة السادسة والثلاثين إليها. مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة السابعة والثلاثون: توزيعات الصندوق العام
ج) في حال توزيع أرباح على مالكي الوحدات، يجب أن يكون التوزيع وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وأن يعلن مدير الصندوق ذلك بشكل فوري ويوضح الأرباح الموزعة عن كل وحدة في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) وفي تقارير الصندوق العام التي يُعِدّها مدير الصندوق وفقاً للمادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة.
ج) في حال توزيع أرباح على مالكي الوحدات، يجب أن يكون التوزيع وفقاً لشروط وأحكام الصندوق.
جرى اقتراح إضافة المادة الرابعة عشرة بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (ج) من المادة السابعة والثلاثين من لائحة صناديق الاستثمار إلى المادة المشار إليها. مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة الرابعة عشرة بعد المئة: الإعلان عن توزيعات الأرباح
في حال توزيع أرباح على مالكي الوحدات، يجب على مدير الصندوق الإفصاح عن ذلك فوراً مع توضيح الأرباح الموزعة عن كل وحدة وذلك في الموقع الإلكتروني للسوق، بالإضافة إلى الإفصاح عن ذلك في تقارير الصندوق التي يُعِدّها وفقاً للمادة الخامسة والسبعين من هذه اللائحة.
المادة الرابعة والستون: موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات الأساسية
و) يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات والإفصاح عن تفاصيل التغييرات الأساسية في موقعه الإلكتروني وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة قبل (10) أيام من سريان التغيير.
ط) تستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال الإشعار الكتابي إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرة (و) من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.
المادة الخامسة والستون: إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات غير أساسية
أ) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات والإفصاح في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة عن أي تغييرات غير أساسية في الصندوق العام الذي يديره قبل (10) أيام من سريان التغيير، ويحق لمالكي وحدات الصندوق العام المفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان التغيير غير الأساسي دون فرض أي رسوم استرداد (إن وُجدت).
ب) يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير غير أساسي.
ه) تُستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال الإشعار إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.
المادة الثانية والستون: موافقة مجلس إدارة الصندوق على أي تغييرات غير أساسية
أ) يحق لمالكي وحدات الصندوق العام المفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان التغيير غير الأساسي دون فرض أي رسوم استرداد (إن وُجدت).
جرى اقتراح إضافة المادة الخامسة عشرة بعد المئة إلى الباب المستحدث ودمج مضمون الفقرة (و) من المادة الرابعة والستين، والفقرة (أ) من المادة الخامسة والستين -المعاد ترتيبها لتصبح المادة الثانية والستين- من لائحة صناديق الاستثمار، لتحمل الترتيب (أ) و (ب) من المادة الخامسة عشرة بعد المئة.
جرى نقل مضمون الفقرة (ط) من المادة الرابعة والستين، والفقرة (هـ) من المادة الخامسة والستين -المعاد ترتيبها لتصبح المادة الثانية والستون- من لائحة صناديق الاستثمار ودمجهم لتحمل الترتيب (ج) من المادة الخامسة عشرة بعد المئة من الباب المستحدث مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة الخامسة عشرة بعد المئة: إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بالتغييرات
أ) يجب على مدير الصندوق -بعد الحصول على الموافقات المطلوبة على التغيير الأساسي المقترح وفقاً للمادة الحادية والستين من هذه اللائحة-إشعار مالكي الوحدات والإفصاح للجمهور عن تفاصيل التغيير قبل (10) أيام من تاريخ سريان التغيير.
ب) يجب على مدير الصندوق -بعد الحصول على الموافقة المطلوبة على التغيير غير الأساسي المقترح وفقاً للمادة الثانية والستين من هذه اللائحة-إشعار الهيئة ومالكي الوحدات والإفصاح للجمهور بأيّ تغييرات غير أساسية في الصندوق العام الذي يديره قبل (10) أيام من سريان التغيير.
ج) تُستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال الإشعار الكتابي إلى مالكي الوحدات الوارد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة السادسة والستون: مدة الطرح الأولي
و) عند انتهاء مدة الطرح، يجب على مدير الصندوق تقديم نتائج الطرح إلى الهيئة خلال (10) أيام، والإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات الملحق (10) من هذه اللائحة، في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.
المادة الثالثة والستون: مدة الطرح الأولي
و) عند انتهاء مدة الطرح، يجب على مدير الصندوق تقديم نتائج الطرح إلى الهيئة خلال (10) أيام، والإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات الملحق (10) من هذه اللائحة، وذلك في الموقع الإلكتروني للسوق بحدٍ أدنى.
جرى اقتراح التعديل على الفقرة (و) من المادة السادسة والستين -المعاد ترتيبها لتصبح المادة الثالثة والستين- من لائحة صناديق الاستثمار، لتوحيد قنوات النشر فيما يتعلق بالصناديق العامة.
المادة التاسعة والستون: تعليق الاشتراك أو استرداد الوحدات
ج) يجب على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة:
3) إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في الإشعار بالتعليق، والإفصاح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.
3) مراعاة متطلبات إشعار الهيئة ومالكي الوحدات الواردة في المادة السادسة عشرة بعد المئة من هذه اللائحة.
جرى اقتراح إضافة المادة السادسة عشرة بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ج) من المادة التاسعة والستين إليها. وجرى اقتراح التعديلات اللازمة عليها.
المادة السادسة عشرة بعد المئة: الإفصاح عن تعليق الاشتراك أو استرداد الوحدات
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق اشتراك أو استرداد وحدات الصندوق يفرضه مدير الصندوق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسها المستخدمة في الإشعار بالتعليق، والإفصاح عن ذلك في الموقع الإلكتروني للسوق بحدٍ أدنى.
المادة السابعة والسبعون: اجتماعات مالكي الوحدات
د) تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات بالإعلان عن ذلك، في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (21) يوماً قبل الاجتماع. ويجب أن يحدد الإعلان والإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وجدول الأعمال الخاص به والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرساله إشعاراً إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي الوحدات إرسال نسخة منه إلى الهيئة.
هـ) يجب أن يتاح لمالكي الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة -عند نشر الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات- الحصول على المعلومات والمستندات اللازمة المتعلقة ببنود جدول الأعمال وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها.
ز) يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خلال فترة الإعلان المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة، على أن يعلن ذلك في موقعه الإلكتروني وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (21) يوماً قبل الاجتماع.
ي) إذا لم يُستوف النصاب الموضح في الفقرة (ط) من هذه المادة، فيجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع ثان بالإعلان عن ذلك في موقعه الإلكتروني وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن (5) أيام. ويُعدّ الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة الوحدات الممثلة في الاجتماع.
ن) تُستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال الإشعار الكتابي إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرات (د) و(ز) و(ي) من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.
المادة الرابعة والسبعون: اجتماعات مالكي الوحدات
ز) يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خلال فترة الإعلان المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة السابعة عشرة بعد المئة من هذه اللائحة.
جرى اقتراح إضافة المادة السابعة عشرة بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرات (د) و(هـ) و (ز) و(ي) و (ن) من المادة السابعة والسبعين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة الرابعة والسبعين-من الباب الرابع المعني بالصناديق العامة، ونقلها إلى المادة المشار إليها أعلاه.
كما جرى اقتراح تعديل صياغي على الفقرة (ز) من المادة الرابعة والسبعين في ضوء نقل الأحكام المتعلقة بالإفصاح إلى الباب المستحدث.
المادة السابعة عشرة بعد المئة: الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات
أ) تكون الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات بالإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (21) يوماً قبل الاجتماع.
ب) يجب أن يتضمن الإعلان والإشعار المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وجدول الأعمال الخاص به والقرارات المقترحة.
ج) يجب على مدير الصندوق حال إرساله إشعاراً إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع إرسال نسخة منه إلى الهيئة.
د) يجب على مدير الصندوق أن يتيح لمالكي الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني للسوق بحدٍ أدنى الحصول على المعلومات والمستندات اللازمة المتعلقة ببنود جدول الأعمال؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها.
هـ) في حال تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات في الصندوق خلال فترة الإعلان المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق أن يعلن عن ذلك في الموقع الإلكتروني للسوق، وأن يرسل إشعاراً كتابياً إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (21) يوماً قبل الاجتماع
و) يجب على مدير الصندوق إذا لم يُستوفّ النصاب الموضح في الفقرة (ز) من المادة الرابعة والسبعين من هذه اللائحة، الدعوة إلى اجتماع ثانٍ بالإعلان عن ذلك الموقع الإلكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن (5) أيام، ويُعَدّ الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة الوحدات الممثلة في الاجتماع.
ز) تُستثنى الصناديق المتداولة من متطلب إرسال الإشعار الكتابي إلى مالكي الوحدات الوارد في الفقرات (أ) و(هـ) و(و) من هذه المادة.
المادة الثامنة والسبعون: تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات
أ) يجب على مدير الصندوق إعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) والبيان ربع السنوي وفقاً لمتطلبات الملحق (3) والملحق (4) من هذه اللائحة، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.
ب) ينبغي إتاحة التقارير السنوية للجمهور خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من نهاية فترة التقرير وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق).
ج) يجب إعداد القوائم المالية الأولية وإتاحتها للجمهور خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من نهاية فترة القوائم وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع الالكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق).
د) يجب على مدير الصندوق أن ينشر البيان ربع السنوي وفقاً لمتطلبات الملحق (4) خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من نهاية الربع المعني، وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع الالكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق).
ه) يجب على الصندوق المغذي أو الصندوق القابض إتاحة تقاريره خلال (21) يوماً من إصدار تقارير الصندوق (الصناديق) التي يستثمر فيها.
و) يجب على مدير الصندوق إتاحة صافي قيمة الأصول الحالية للصندوق العام الذي يديره للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل، وإتاحة جميع أرقام صافي قيمة الأصول السابقة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق.
ز) تُستثنى الصناديق المتداولة من أحكام الفقرة (و) من هذه المادة.
المادة الخامسة والسبعون: إعداد التقارير المقدمة إلى مالكي الوحدات
يجب على مدير الصندوق إعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) وإعداد القوائم المالية الأولية والبيان ربع السنوي وفقاً لمتطلبات الملحق (3) والملحق (4) من هذه اللائحة، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.
جرى اقتراح التعديل على عنوان المادة الثامنة والسبعين- المعاد ترتيبها لتصبح المادة الخامسة والسبعين- وذلك في ضوء التعديلات الواردة على المادة المشار إليها.
كما جرى اقتراح إضافة المادة الثامنة عشرة بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من المادة الثامنة والسبعين- المعاد ترتيبها لتصبح المادة الخامسة والسبعين - من الباب الرابع المعني بالصناديق العامة من لائحة صناديق الاستثمار إليها لتحمل الفقرات الترتيب (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و)، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة الثامنة عشرة بعد المئة: إتاحة التقارير المالية والبيانات المتعلقة بصندوق الاستثمار
أ) يجب على مدير الصندوق إتاحة التقارير السنوية للجمهور خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من نهاية فترة التقرير.
ب) يجب على مدير الصندوق إتاحة القوائم المالية الأولية للجمهور خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من نهاية فترة القوائم.
ج) يجب على مدير الصندوق إتاحة البيان ربع السنوي للجمهور وفقاً لمتطلبات الملحق (4) خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من نهاية الربع المعني.
د) يجب على مدير الصندوق المغذي أو الصندوق القابض إتاحة تقاريره خلال (21) يوماً من إصدار تقارير الصندوق (الصناديق) التي يستثمر فيها.
هـ) يجب على مدير الصندوق إتاحة صافي قيمة الأصول الحالية للصندوق الذي يديره للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل، وإتاحة جميع أرقام صافي قيمة الأصول السابقة في المكاتب المسجلة لمدير الصندوق.
و) تُستثنى الصناديق المتداولة من أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة.
المادة التاسعة والسبعون: تقديم التقارير إلى الهيئة
أ) يجب على مدير الصندوق بعد إتاحة التقارير السنوية للجمهور والمطلوبة وفقاً للمادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق العام) أن يقدم تلك التقارير إلى الهيئة عند طلبها خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام.
ب) يجب على مدير الصندوق بعد إتاحة البيان ربع السنوي والقوائم المالية الأولية للجمهور والمطلوبة وفقاً للمادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة، أن يقدم تلك التقارير إلى الهيئة عند طلبها خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام.
المادة التاسعة عشرة بعد المئة: تقديم التقارير إلى الهيئة
أ) يجب على مدير الصندوق بعد إتاحة التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق) وفقاً للمادة الثامنة عشرة بعد المئة من هذه اللائحة، أن يقدم تلك التقارير إلى الهيئة عند طلبها خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام.
ب) يجب على مدير الصندوق بعد إتاحة البيان ربع السنوي والقوائم المالية الأولية للجمهور وفقاً للمادة الثامنة عشرة بعد المئة من هذه اللائحة، أن يقدم تلك التقارير إلى الهيئة عند طلبها خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام.
جرى اقتراح إضافة المادة التاسعة عشرة بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من المادة التاسعة والسبعين إليها لتحمل الترتيب (أ) و(ب).
المادة الثالثة والسبعون: التقييم
د) يجب على مدير الصندوق وضع سياسة واضحة للتقييم ونقاطه والتسعير والتعامل في الوحدات، وأن ينص بشكل واضح على هذه السياسة في شروط وأحكام الصندوق. ويجب على مدير الصندوق إقرار طريقة متطابقة لتقييم الوحدات لأغراض تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية.
المادة السبعون: التقييم
د) يجب على مدير الصندوق وضع سياسة واضحة للتقييم ونقاطه والتسعير والتعامل في الوحدات. ويجب على مدير الصندوق إقرار طريقة متطابقة لتقييم الوحدات لأغراض تنفيذ طلبات الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية.
جرى اقتراح إضافة المادة العشرين بعد المئة إلى الباب المستحدث ونقل مضمون الفقرة (د) المتعلقة في شأن الإفصاح من المادة الثالثة والسبعين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة السبعين- من لائحة صناديق الاستثمار إليها، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة العشرون بعد المئة: الإفصاح المتعلق بسياسة التقييم
يجب على مدير الصندوق أن يفصح بشكل واضح في شروط وأحكام الصندوق عن سياسة التقييم والتسعير والتعامل في الوحدات.
المادة الرابعة والسبعون: تسعير الوحدات
ج) يجب على مدير الصندوق نشر صافي قيمة أصول كل وحدة في يوم العمل التالي ليوم التعامل وذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة.
المادة الحادية والعشرون بعد المئة: الإفصاح المتعلق بتسعير وحدات الصندوق
يجب على مدير الصندوق الإفصاح عن صافي قيمة أصول كل وحدة في يوم العمل التالي ليوم التعامل.
جرى اقتراح إضافة المادة الحادية والعشرين بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (ج) من المادة الرابعة والسبعين -المعاد ترتيبها لتصبح المادة الحادية والسبعين- من لائحة صناديق الاستثمار إلى المادة المشار إليها، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة الخامسة والسبعون: التقييم أو التسعير الخاطئ
ج) يجب على مدير الصندوق إبلاغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التقييم أو التسعير يشكل ما نسبته (0.5٪) أو أكثر من سعر الوحدة والإفصاح عن ذلك فوراً في موقعه الإلكتروني وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة وفي تقارير الصندوق العام التي يُعِدّها مدير الصندوق وفقاً للمادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة.
المادة الثانية والعشرون بعد المئة: الإفصاح عن التقييم أو التسعير الخاطئ لوحدات الصندوق
يجب على مدير الصندوق إبلاغ الهيئة فوراً عن أيّ خطأ في التقييم أو التسعير يشكل ما نسبته (0.5٪) أو أكثر من سعر الوحدة، والإفصاح عن ذلك في تقارير الصندوق التي يُعِدّها مدير الصندوق وفقاً للمادة الخامسة والسبعين من هذه اللائحة، والإفصاح عنها فوراً في الموقع الإلكتروني للسوق بحدٍ أدنى.
جرى اقتراح إضافة المادة الثانية والعشرين بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (ج) من المادة الخامسة والسبعون -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة الثانية والسبعين -من لائحة صناديق الاستثمار إلى المادة المشار إليها. مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة الرابعة والأربعون: الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل
أ) يجب على مدير الصندوق أن يُشعِر السوق عندما يصبح الصندوق مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته (5%) أو أكثر من أي فئة من فئات أسهم المُصدِر ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدِر خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمَّن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين لهم مصلحة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يملكونها أو يسيطرون عليها.
ب) يجب على مدير الصندوق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يُشعِر السوق عند حدوث أي تغير في قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة أم لاستبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمنيهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذي الصلة.
ج) لأغراض هذه المادة، عند حساب العدد الإجمالي للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي لأي صندوق مصلحة فيها، يُعَدّ الصندوق له مصلحة في أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل يملكها أو يسيطر عليها أي من الآتي بيانهم:
1) شركة يسيطر عليها ذلك الصندوق.
2) أي شخص أو صندوق آخر يتصرف بالاتفاق مع الصندوق العام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدِر المدرجة أوراقه المالية في السوق.
د) يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة -على الأقل- المعلومات التالية:
1) أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها.
2) تفاصيل عملية التملك.
3)تفاصيل أيّ دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.
المادة الثالثة والعشرون بعد المئة: الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل
ب) يجب على مدير الصندوق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يُشعِر السوق عند حدوث أيّ تغير في قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة أم لاستبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمنيهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذي الصلة.
ج) لأغراض هذه المادة، عند حساب العدد الإجمالي للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي لأيّ صندوق مصلحة فيها، يُعَدّ الصندوق له مصلحة في أيّ أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل يملكها أو يسيطر عليها أيّ من الآتي بيانهم:
د) يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة -على الأقل- المعلومات التالية:
3) تفاصيل أيّ دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.
جرى اقتراح إضافة المادة الثالثة والعشرين بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون المادة الرابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار إليها.
المادة السابعة والأربعون: صندوق المؤشر
ج) إذا لم تُستوف المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة في أي وقت أثناء مدة صندوق المؤشر، فيجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة كتابياً خلال (5) أيام من عدم استيفاء تلك المتطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام هذه المادة.
المادة الرابعة والعشرون بعد المئة: الإفصاحات الإضافية لصندوق المؤشر
إذا لم تُستوفّ المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة في أيَ وقت أثناء مدة صندوق المؤشر، فيجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة كتابياً خلال (5) أيام من عدم استيفاء تلك المتطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام المادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة.
جرى اقتراح إضافة المادة الرابعة والعشرين بعد المئة ونقل مضمون الفقرة (ج) من المادة السابعة والأربعين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة السادسة والأربعين-، وجرى اقتراح التعديلات اللازمة عليها.
المادة الثامنة والأربعون: صندوق المؤشر المتداول
ح) يجب على مدير الصندوق أن يحسب بانتظام إجمالي صافي قيمة الأصول الاسترشادية لوحدات صندوق المؤشر المتداول وصافي قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة الواحدة خلال يوم التداول، وأن يفصح عنها في السوق بشكل فوري أو في أي وقت آخر مقبول للهيئة.
ط) يجب على مدير الصندوق أن يحسب إجمالي صافي قيمة الأصول وصافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة، وأن يفصح عن هذه المعلومات في السوق في نهاية كل يوم تداول.
ي) يجب على مدير الصندوق الإفصاح في السوق عن الأوراق المالية المكونة لصندوق المؤشر المتداول وأوزان كل منها.
المادة السابعة والأربعون: صندوق المؤشر المتداول
ح) يجب على مدير الصندوق أن يحسب بانتظام إجمالي صافي قيمة الأصول الاسترشادية لوحدات صندوق المؤشر المتداول وصافي قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة الواحدة خلال يوم التداول.
ط) يجب على مدير الصندوق أن يحسب إجمالي صافي قيمة الأصول وصافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة في نهاية كل يوم تداول.
جرى اقتراح إضافة المادة الخامسة والعشرين بعد المئة إلى الباب المستحدث ونقل مضمون الفقرات (ح) و (ط) و(ي) من المادة الثامنة والأربعين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة السابعة والأربعين- إليها لتحمل الترتيب (أ) و (ب) و(ج)، مع إجراء التعديلات اللازمة عليهم.
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة: الإفصاحات الإضافية لصندوق المؤشر المتداول
يجب على مدير صندوق المؤشر المتداول أن يفصح في السوق عن الآتي:
أ) إجمالي صافي قيمة الأصول الاسترشادية لوحدات صندوق المؤشر المتداول وصافي قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة الواحدة خلال يوم التداول، وذلك فوراً أو في أيّ وقت آخر مقبول للهيئة.
ب) إجمالي صافي قيمة الأصول وصافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة، وذلك في نهاية كل يوم تداول.
ج) الأوراق المالية المكونة للصندوق وأوزان كلّ منها.
المادة الحادية والخمسون: صافي أصول وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول
مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق نشر صافي قيمة أصول كل وحدة خلال فترة تتواءم مع طبيعة أصول الصندوق، على أن لا تتجاوز ستة أشهر بحد أقصى.
المادة السادسة والعشرون بعد المئة: الإفصاح عن صافي أصول وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول
مع مراعاة أحكام المادتين السبعين والحادية والسبعين من هذه اللائحة، يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول الإفصاح عن صافي قيمة أصول كل وحدة خلال فترة تتواءم مع طبيعة أصول الصندوق، على أن لا تتجاوز ستة أشهر بحد أقصى.
جرى اقتراح إضافة السادسة والعشرين بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون المادة الحادية والخمسين إليها، مع إجراء التعديلات عليها.
المادة الثالثة والخمسون: شراء صندوق الاستثمار المغلق المتداول لوحداته وبيعها
د) يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول فيما يتعلق بشرائه لوحداته، التقيد بالآتي:
1. الإفصاح في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق عن صدور قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على عملية شراء الصندوق لوحداته قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي.
2. الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات وفقًا لأحكام الفقرة (د) من المادة السابعة والسبعين من هذه اللائحة.
ه) في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات بالموافقة على عملية الشراء، يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول الإفصاح عن ذلك في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي.
و) يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول إشعار السوق فوراً -وفق الآلية التي تحددها السوق- بعملية شراء الصندوق لوحداته والغرض من شراءها؛ لتنشر السوق تلك المعلومات في تقريرها الدوري عن شراء الصناديق لوحداتها.
د) يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول عند شرائه لوحداته، الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة التاسعة عشرة بعد المئة من هذه اللائحة.
جرى اقتراح إضافة المادة السابعة والعشرين بعد المئة إلى الباب المستحدث، ودمج مضمون الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (د)، والفقرتين (هـ) و(و) من المادة الثالثة والخمسين من لائحة صناديق الاستثمار ونقلها إلى المادة المشار إليها من الباب المستحدث، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة السابعة والعشرون بعد المئة: الإفصاح عن قرارات شراء وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول
أ) يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول عند شرائه لوحداته الإفصاح عن صدور قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على شراء الصندوق لوحداته قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي.
ب) في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات بالموافقة على عملية الشراء، يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول الإفصاح عن ذلك قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي.
ج) يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول إشعار السوق فوراً -وفق الآلية التي تحددها السوق- بعملية شراء الصندوق لوحداته والغرض من شرائها؛ لتنشر السوق تلك المعلومات في تقريرها الدوري عن شراء الصناديق لوحداتها.
المادة التاسعة والأربعون: صندوق الاستثمار المغلق المتداول
ز) في حال مخالفة أي من القيود المنصوص عليها في هذه اللائحة أو شروط وأحكام الصندوق بسبب تغير في الظروف خارج عن سيطرة مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن ولم يتم إصلاح المخالفة خلال (5) أيام من تاريخ وقوعها، يتعين على مدير الصندوق إشعار الهيئة فوراً بذلك بشكل كتابي مع الإشارة إلى الإجراء المتخذ والمدة الزمنية المطلوبة لإصلاح المخالفة، ويمكن للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير تلك المدة.
أ) الإفصاح عن التطورات الجوهرية
1. يجب على مدير الصندوق أن يفصح للهيئة ولمالكي الوحدات من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصول الصندوق وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله، ويمكن:
أ. أن تؤدي إلى تغير في سعر الوحدة المدرجة، أو:
ب. أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.
2. لتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق أن يقدّر ما إذا كان من المحتمل أن يأخذ أي مالك وحدات حريص في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري.
2. أي خسائر تساوي أو تزيد على (10%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
.3 أي نزاع، بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على (5%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث
6. أي صفقة بين الصندوق وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من الصندوق وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب تساوي أو تزيد على (1%) من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
. 7. أي انقطاع عن أيٍ من النشاطات الرئيسية للصندوق يترتب عليه أثرًا يساوي أو يزيد على (5%) من إجمالي إيرادات الصندوق وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
8. صدور حكم أو قرار أو إعلان أو أمر من محكمة أو جهة قضائية، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، يمكن أن يؤثر سلبًا في استغلال الصندوق لأي جزء من أصوله تزيد قيمته الإجمالية على (5%) من صافي قيمة أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
9. أي تغيير مقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق.
ج) الإفصاح المتعلق بتعاملات مالك الوحدات الكبير
1. يجب على أي شخص أن يُشعِر السوق عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته (5%) أو أكثر من وحدات الصندوق خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمَّن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين لهم مصلحة في وحدات الصندوق التي يملكونها أو يسيطرون عليها.
2. يجب على الشخص المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة أن يُشعِر السوق عند حدوث أي تغير في قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة أم لاستبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمينهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغيير ذي الصلة.
3. لأغراض هذه الفقرة، عند حساب العدد الإجمالي لوحدات الصندوق التي يكون لأي شخص مصلحة فيها، يُعَدّ الشخص له مصلحة في أي من وحدات الصندوق التي يملكها أو يسيطر عليها أي من الأشخاص الآتي بيانهم:
أ. أقرباء ذلك الشخص.
ب. شركة يسيطر عليها ذلك الشخص.
ج. أي أشخاص آخرين يتصرفون بالاتفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة في وحدات الصندوق.
4. يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة - على الأقل - المعلومات التالية:
أ. أسماء الأشخاص المالكين لوحدات الصندوق، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها.
ب. تفاصيل عملية التملك.
ج. تفاصيل أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.
د) إذا رأى مدير الصندوق أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا الباب يمكن أن يُلحق به ضرراً غير مسوَّغ، وأنه من غير المرجح أن ينتج عن عدم الإفصاح عن هذه المسألة تضليل مالكي الوحدات فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقييم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز لمدير الصندوق أن يتقدم بطلب لإعفائه من الإفصاح أو تأخيره، ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات ذات العلاقة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو التأخير أو رفضه، وإذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تُلزِم مدير الصندوق بإعلان أي معلومات تتعلق بالإعفاء أو التأخير ذي العلاقة.
ه) تُعَدّ جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة معلومات سرية إلى أن تُعلَن للجمهور. ويُحظر على مدير الصندوق -قبل إعلان هذه المعلومات- إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها. كذلك يجب على مدير الصندوق اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسرب أيٍّ من معلومات والتطورات الجوهرية قبل إعلانها وفقًا لهذه اللائحة.
و) يجب على مدير الصندوق تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام مدير الصندوق بذلك وفقاً لما تراه مناسباً.
المادة الثامنة والأربعون: صندوق الاستثمار المغلق المتداول
ز) في حال مخالفة أي من القيود المنصوص عليها في هذه اللائحة أو شروط وأحكام الصندوق بسبب تغير في الظروف خارج عن سيطرة مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن يجب على مدير الصندوق إصلاح المخالفة خلال (5) أيام من تاريخ وقوعها، ويمكن للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير تلك المدة.
جرى اقتراح إضافة المادة الثامنة والعشرين بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون المادة الرابعة والخمسين من الباب الرابع المعني بالصناديق العامة من لائحة صناديق الاستثمار إليها، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
كما جرى اقتراح تعديل النسبة المحددة للإفصاح في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من الباب المستحدث، وذلك بتخفيضها من (10%) إلى نسبة تساوي أو تزيد على (5%) من صافي أصول الصندوق.
كما جرى اقتراح الاستغناء عن الفقرتين الفرعيتين (4) و(5) من الفقرة (ب) من المادة الرابعة والخمسين من لائحة صناديق الاستثمار.
كما جرى اقتراح نقل مضمون الفقرة (ز) من المادة الثامنة والأربعون إلى المادة الثامنة والعشرين بعد المئة لتحمل الترتيب (و) مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
أ) الإفصاح عن التطورات الجوهرية
1) يجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول أن يفصح للهيئة ولمالكي الوحدات فوراً عن أيَ تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصول الصندوق أو التزاماته أو وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله، ويتحقق فيها أي من الآتي:
(أ) إمكانية أن تؤدي إلى تغير في سعر الوحدة المدرجة.
(ب) إمكانية أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.
2) لتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق أن يقدّر ما إذا كان من المحتمل أن يأخذ أي مالك وحدات حريص في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري.
2) أيَ خسائر تساوي أو تزيد على (10%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
3) أيَ نزاع، بما في ذلك أيَ دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على (5%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
4) أيَ صفقة بين الصندوق وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كلَ من الصندوق وطرف ذي علاقة في أيَ مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب تساوي أو تزيد على (1%) من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
5) أيَ انقطاع في أيَ من النشاطات الرئيسية للصندوق يترتب عليه أثرًا يساوي أو يزيد على (5%) من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
6) صدور حكم أو قرار أو إعلان أو أمر من محكمة أو جهة قضائية، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، يمكن أن يؤثر سلبًا في استغلال الصندوق لأي جزء من أصوله تزيد قيمته الإجمالية على (5%) من صافي قيمة أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
7) أيَ تغيير مقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق.
ج) إذا رأى مدير صندوق الاستثمار المغلق المتداول أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا الباب يمكن أن يُلحق بالصندوق ضرراً غير مسوَّغ، وأنه من غير المرجح أن ينتج عن عدم الإفصاح عن هذه المسألة تضليل مالكي الوحدات فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقييم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز لمدير الصندوق أن يتقدم بطلب لإعفائه من الإفصاح أو تأخيره، ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات ذات العلاقة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو التأخير أو رفضه، وإذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تُلزِم مدير الصندوق بإعلان أيّ معلومات تتعلق بالإعفاء أو التأخير ذي العلاقة.
د) تُعَدّ جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة معلومات سرية إلى أن تُعلَن للجمهور. ويُحظر على مدير الصندوق -قبل إعلان هذه المعلومات- إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها. كذلك يجب على مدير الصندوق اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسرب أيٍّ من المعلومات والتطورات الجوهرية قبل إعلانها وفقًا لهذه اللائحة.
ه) يجب على مدير الصندوق المغلق المتداول تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام مدير الصندوق بذلك وفقاً لما تراه مناسباً.
و) إذا لم يتم إصلاح المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثامنة والأربعين من هذه اللائحة خلال (5) أيام من تاريخ وقوعها، فيجب على مدير الصندوق المغلق المتداول إشعار الهيئة بذلك كتابياً وبشكل فوري، مع الإشارة إلى الإجراء المتخذ والمدة الزمنية المطلوبة لإصلاح المخالفة.
1) يجب على أيّ شخص أن يُشعِر السوق عندما يصبح مالكا أو له مصلحة فيما نسبته (5%) أو أكثر من وحدات الصندوق خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمَّن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين لهم مصلحة في وحدات الصندوق التي يملكونها أو يسيطرون عليها.
2) يجب على الشخص المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة أن يُشعِر السوق عند حدوث أيّ تغير في قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة أم لاستبعاد أيّ من الأشخاص الذين سبق تضمينهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذي الصلة.
3) لأغراض هذه الفقرة، عند حساب العدد الإجمالي لوحدات الصندوق التي يكون لأي شخص مصلحة فيها، يُعَدّ الشخص له مصلحة في أيّ من وحدات الصندوق التي يملكها أو يسيطر عليها أيّ من الأشخاص الآتي بيانهم:
(أ) أقرباء ذلك الشخص.
(ب) شركة يسيطر عليها ذلك الشخص.
(ج) أيّ أشخاص آخرين يتصرفون بالاتفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة في وحدات الصندوق.
4) يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة - على الأقل - المعلومات التالية:
(أ) أسماء الأشخاص المالكين لوحدات الصندوق، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها.
(ب) تفاصيل عملية التملك.
(ج) تفاصيل أيّ دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.
المادة الحادية والستون: مخالفة قيود الاستثمار
أ) في حال مخالفة أي من قيود الاستثمار المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في شروط وأحكام الصندوق بسبب إجراء اتخذه مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن، يتعين على مدير الصندوق إشعار الهيئة بذلك كتابياً بشكل فوري واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة خلال (5) أيام من تاريخ وقوع المخالفة، وللهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير تلك المدة.
ه) يجب على مدير الصندوق تضمين التقرير السنوي للصندوق جميع مخالفات قيود الاستثمار المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، والإفصاح عن حالات عدم الالتزام بالخطة التصحيحية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة الثامنة والخمسون: مخالفة قيود الاستثمار
أ) في حال مخالفة أي من قيود الاستثمار المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في شروط وأحكام الصندوق بسبب إجراء اتخذه مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن، يجب على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة خلال (5) أيام من تاريخ وقوع المخالفة، وللهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير تلك المدة.
جرى اقتراح إضافة المادة التاسعة والعشرين بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (أ)، والفقرة (هـ) من المادة الحادية والستين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة الثامنة والخمسين -من لائحة صناديق الاستثمار إليها، لتحملان الترتيب (أ) و(ب)، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة التاسعة والعشرون بعد المئة: الإفصاح عن مخالفة قيود الاستثمار
مع مراعاة أحكام المادة الثامنة والخمسين من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق الآتي:
أ) إشعار الهيئة كتابياً وبشكل فوري في حال مخالفة أيّ من قيود الاستثمار المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في شروط وأحكام الصندوق بسبب إجراء اتخذه مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن.
ب) الإفصاح في التقرير السنوي للصندوق عن جميع مخالفات قيود الاستثمار المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، والإفصاح عن حالات عدم الالتزام بالخطة التصحيحية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة والخمسين من هذه اللائحة.
الفصل الثاني: الالتزامات المستمرة المتعلقة بالإفصاح والإعلان في الصناديق الخاصة
المادة الثلاثون بعد المئة: أحكام عامة
أ) يهدف هذا الفصل إلى تنظيم الالتزامات المستمرة المتعلقة بالإفصاح والإعلان على مدير الصندوق.
ب) يجب أن تكون المعلومات التي يفصح عنها مدير الصندوق بموجب هذا الفصل كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
جرى اقتراح إضافة الفصل الثاني إلى الباب المستحدث من لائحة صناديق الاستثمار.
كما جرى إضافة المادة الثلاثين بعد المئة إلى الباب المستحدث من لائحة صناديق الاستثمار.
المادة الحادية والثلاثون بعد المئة: الإشعار بوفاة أو عجز أو استقالة مدير المحفظة الاستثمارية
جرى اقتراح إضافة المادة الحادية والثلاثين بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (ب) من المادة العشرين من لائحة صناديق الاستثمار إليها، واقتراح تعديلات اللازمة عليهم.
الباب الثالث: الحفظ …
أ) يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعيّن من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة.
جرى اقتراح إضافة المادة الثانية والثلاثين بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (أ) و(ج) من المادة الحادية والثلاثين من لائحة صناديق الاستثمار إليها، واقتراح تعديلات اللازمة عليهم.
المادة الثانية والثلاثون بعد المئة: الإشعار بعزل أمين الحفظ والإفصاح عن تعيين بديله
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً وبشكل كتابي بعزل أمين الحفظ، والإفصاح فوراً في موقعه الإلكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل.
الباب الخامس: الصناديق الخاصة
المادة الرابعة والتسعون: موافقة مالكي الوحدات على التغييرات
د) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات عن تفاصيل التغييرات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك قبل (10) أيام من سريان التغيير.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة: إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بالتغييرات
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بتفاصيل التغيير المذكورة في الفقرة (أ) من المادة التسعين من هذه اللائحة، وذلك قبل (10) أيام من سريان التغيير.
جرى اقتراح إضافة المادة الثالثة والثلاثين بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (د) من المادة الرابعة والتسعين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة التسعين- من الباب الخامس المعني بالصناديق الخاصة من لائحة صناديق الاستثمار إليها بعد المئة من الباب المستحدث، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة الثالثة والتسعون: اجتماعات مالكي الوحدات
هـ) تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات بإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (21) يوماً قبل الاجتماع، ويجب أن يحدد الإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وجدول الأعمال والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرساله إشعاراً إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي الوحدات، إرسال نسخة منه إلى الهيئة.
و) يجب على مدير الصندوق أن يتيح لمالكي الوحدات الحصول على المعلومات والمستندات اللازمة المتعلقة ببنود جدول الأعمال، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها.
ز) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة فوراً بجميع القرارات الصادرة عن اجتماعات مالكي الوحدات.
ط) يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خلال فترة الإعلان المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة على أن يُرسل إشعاراً كتابياً بذلك إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (21) يوماً قبل الاجتماع.
المادة التاسعة والثمانون: اجتماعات مالكي الوحدات
ط) يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خلال فترة الإعلان المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الرابعة والثلاثين بعد المئة من هذه اللائحة.
جرى اقتراح إضافة مادة تحمل الترتيب الرابعة والثلاثين بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرات (هـ) و(و)و (ز) و(ط) من المادة الثالثة والتسعين من الباب الخامس المعني بالصناديق الخاصة من لائحة صناديق الاستثمار إلى الباب المستحدث، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة: الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات
أ) تكون الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات بإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (21) يوماً قبل الاجتماع.
ب) يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وجدول الأعمال الخاص به والقرارات المقترحة.
د) يجب على مدير الصندوق أن يتيح لمالكي الوحدات الحصول على المعلومات والمستندات اللازمة المتعلقة ببنود جدول الأعمال؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها.
هـ) في حال تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خلال فترة الإشعار المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق أن يرسل إشعاراً كتابياً إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (21) يوماً قبل الاجتماع.
و) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة فوراً بجميع القرارات الصادرة عن اجتماعات مالكي الوحدات.
المادة الخامسة والتسعون: تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات
أ) يجب إعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) للصندوق الخاص وفقــاً لمتطلبات الملحـق (3) من هذه اللائحة، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل. كذلك ينبغي إتاحة التقارير السنوية لمالكي الوحدات خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من نهاية فترة التقرير وذلك من خلال الوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق.
ب) يجب إعداد التقارير الأولية للصندوق العقاري الخاص كل (6) أشهر على الأقل وفقاً لمتطلبات الملحق (3) من هذه اللائحة، وإتاحتها لمالكي الوحدات خلال (35) يوماً من نهاية فترة التقرير وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بالتقارير الأولية للصندوق عند الطلب دون أي مقابل.
المادة الحادية والتسعون: إعداد التقارير المقدمة إلى مالكي الوحدات
أ) يجب إعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) للصندوق الخاص وفقــاً لمتطلبات الملحـق (3) من هذه اللائحة، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.
ب) يجب إعداد التقارير الأولية للصندوق العقاري الخاص كل (6) أشهر على الأقل وفقاً لمتطلبات الملحق (3) من هذه اللائحة، ويجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.
جرى اقتراح نقل مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الخامسة والتسعين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة الحادية والتسعين- من الباب الخامس المعني بالصناديق الخاصة من لائحة صناديق الاستثمار المتعلق في شان إتاحة التقارير إلى المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة، مع إجراء التعديلات عليها.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة: إتاحة التقارير المالية والبيانات المتعلقة بصندوق الاستثمار
أ) يجب على مدير الصندوق إتاحة التقارير السنوية لمالكي الوحدات (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من نهاية فترة التقرير وذلك من خلال الوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق.
ب) يجب على مدير الصندوق إتاحة التقارير الأولية للصندوق العقاري الخاص لمالكي الوحدات خلال (35) يوماً من نهاية فترة التقرير، وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق.
المادة السادسة والتسعون: تقديم التقارير إلى الهيئة
أ) يجب على مدير الصندوق بعد إتاحة التقارير السنوية لمالكي الوحدات والمطلوبة وفقاً للمادة الخامسة والتسعين من هذه اللائحة (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) أن يقدم تلك التقارير إلى الهيئة عند طلبها خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام.
ب) يجب على مدير الصندوق أن يقدم إلى الهيئة أي معلومات في شأن الاشتراك أو استرداد وحدات الصندوق الخاص خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ طلبها.
المادة السادسة والثلاثون بعد المئة: تقديم التقارير إلى الهيئة
أ) يجب على مدير الصندوق بعد إتاحة التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) وفقاً للمادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذه اللائحة، أن يقدم تلك التقارير إلى الهيئة عند طلبها خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام.
ب) يجب على مدير الصندوق أن يقدم إلى الهيئة أي معلومات في شأن الاشتراك أو استرداد وحدات الصندوق الخاص خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ طلبها.
جرى اقتراح إضافة المادة السادسة والثلاثين بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السادسة والتسعين إلى المادة السادسة والثلاثين بعد المئة من الباب المستحدث مع إجراء التعديلات عليها.
المادة الثانية والتسعون: التقييم
ب) يجب على مدير الصندوق أن يفصح عن السياسة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في شروط وأحكام الصندوق والتقارير السنوية للصندوق، ويجب عليه كذلك وضع طريقة متطابقة لتسعير الوحدات لأغراض إصدارها ونقلها واستردادها.
ج) يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات بأي تعديلات تطرأ على سياسة التقييم والتسعير والتعامل في وحدات الصندوق الخاص خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام.
المادة الثامنة والثمانون: التقييم
ب) يجب على مدير الصندوق وضع طريقة متطابقة لتسعير الوحدات لأغراض إصدارها ونقلها واستردادها.
جرى نقل مضمون الفقرتين (ب) و(ج) في شأن الإفصاح من المادة الثانية والتسعين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة الثامنة والثمانين- من الباب الخامس المعني بالصناديق الخاصة من لائحة صناديق الاستثمار إلى المادة السابعة والثلاثين بعد المئة من الباب المستحدث، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة: الإفصاح المتعلق بسياسة التقييم
يجب على مدير الصندوق أن يفصح في شروط وأحكام الصندوق والتقارير السنوية للصندوق عن سياسة التقييم والتسعير والتعامل في وحدات الصندوق المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة والثمانين من هذه اللائحة، كما يجب عليه إشعار مالكي الوحدات بأيّ تعديلات تطرأ على تلك السياسة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام.
المادة السابعة والتسعون: الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل أ) يجب على مدير الصندوق أن يُشعِر السوق عندما يصبح الصندوق مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته (5٪) أو أكثر من أي فئة من فئات أسهم المُصدِر ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدِر خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمَّن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين لهم مصلحة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يملكونها أو يسيطرون عليها. ب) يجب على مدير الصندوق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يُشعِر السوق عند حدوث أي تغير في قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة أم لاستبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمنيهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذي الصلة..
2) أي شخص أو صندوق آخر يتصرف بالاتفاق مع الصندوق الخاص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدِر المدرجة أوراقه المالية في السوق.
د) يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة - على الأقل- المعلومات التالية:
المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة: الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل
أ) يجب على مدير الصندوق أن يُشعِر السوق عندما يصبح الصندوق مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته (5٪) أو أكثر من أي فئة من فئات أسهم المُصدِر ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدِر خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمَّن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين لهم مصلحة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يملكونها أو يسيطرون عليها.
ب) يجب على مدير الصندوق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يُشعِر السوق عند حدوث أي تغير في قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة أم لاستبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمنيهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذي الصلة.
جرى اقتراح إضافة المادة الثامنة والثلاثين بعد المئة إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون المادة السابعة والتسعين إليها.
الباب السابع: دمج صناديق الاستثمار
المادة الثامنة بعد المئة: تقديم طلب إلى الهيئة لدمج صناديق الاستثمار
د) يجب إشعار مالكي الوحدات بتفاصيل عملية الدمج، والإفصاح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، وذلك قبل (21) يوماً من تنفيذ عملية الدمج، وكذلك الإعلان عن ذلك في أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة بالنسبة إلى الصناديق العامة.
المادة الرابعة بعد المئة: تقديم طلب إلى الهيئة لدمج صناديق الاستثمار
د) يجب إشعار مالكي الوحدات بتفاصيل عملية الدمج، والإفصاح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، وذلك قبل (21) يوماً من تنفيذ عملية الدمج، وكذلك الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني للسوق بحدٍ أدنى بالنسبة إلى الصناديق العامة.
جرى اقتراح التعديل على الفقرة (د) من المادة الرابعة بعد المئة.
لائحة صناديق الاستثمار العقاري
الباب الرابع: صندوق الاستثمار العقاري المتداول
المادة الخمسون: متطلبات الإفصاح
يجب على مدير الصندوق أن يشعر الهيئة ويفصح لمالكي الوحدات من دون تأخير عن أي من التطورات الآتية (سواء أكانت جوهرية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة أم لم تكن):
1.أيّ صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو إيجاره بسعر يساوي أو يزيد على (10%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
4.الزيادة أو النقصان في صافي أصول الصندوق بما يساوي أو يزيد على (10%) وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
5.الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد على (10%) وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
الباب الخامس: الالتزامات المستمرة
الفصل الأول: الإفصاح
المادة الحادية والستون: متطلبات الإفصاح لصندوق الاستثمار العقاري المتداول
يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول أن يشعر الهيئة ويفصح لمالكي الوحدات فوراً عن أي من التطورات الآتية (سواء أكانت جوهرية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة أم لم تكن):
1. أيّ صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو إيجاره بسعر يساوي أو يزيد على (5%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
جرى اقتراح تعديل النسبة المحددة للإفصاح في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من المادة الحادية والستين من الباب المستحدث، وذلك بتخفيضها من (10%) إلى نسبة تساوي أو تزيد على (5%) من صافي أصول الصندوق.
كما جرى اقتراح الاستغناء عن الفقرتين الفرعيتين (4) و(5) من الفقرة (ب) من المادة الخمسين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
متطلبات شروط وأحكام صندوق الاستثمار العقاري العام
... 14) مدير الصندوق:
أ) بيان اسم مدير الصندوق، وعنوانه.
هـ) بيان الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.
و) أيّ نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة لأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق يُحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق.
ز) وصف لأيّ تعارض جوهري في المصالح من شأنه التأثير في أداء مدير الصندوق لواجباته تجاه الصندوق وتنفيذها.
ح) أيّ مهمة أو صلاحية تتعلق بعمل الصندوق يكلّف مدير الصندوق طرفاً ثالثاً بها، مع ذكر بيان تفصيلي لذلك.
15) أمين الحفظ:
22) تعارض المصالح:
أ) يجب الإفصاح عن التعاملات المنطوية على تعارض في المصالح.
د) يجب أن تحتوي بيانًا يفيد بأن السياسات والإجراءات التي ستُتبع لمعالجة تعارض المصالح وأيّ تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي ستقدَّم عند طلبها دون مقابل.
29) إفصاحات الصندوق:
الوسائل والمواقع الإلكترونية التي سوف تُنشر إفصاحات الصندوق بها، والتي تشتمل على التقارير الدورية والقوائم المالية.
أ) اسم مدير الصندوق، وعنوانه.
و) أيّ مهمة أو صلاحية تتعلق بعمل الصندوق يكلّف مدير الصندوق طرفاً ثالثاً بها، مع ذكر بيان تفصيلي لذلك.
أ) بيان بأيّ نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة لأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق يُحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق.
ج) يجب الإفصاح بالتفصيل عن أيّ تعارض للمصالح في الصندوق، وأن تحتوي بيانًا يفيد بأن السياسات والإجراءات التي ستُتبع لمعالجة تعارض المصالح وأيّ تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي ستقدَّم عند طلبها دون مقابل.
المواقع الإلكترونية التي سوف تُنشر إفصاحات الصندوق بها، والتي تشتمل على التقارير الدورية والقوائم المالية.
جرى إضافة الفقرة (ب) إلى البند (14) والفقرة (ب) إلى البند (15) من الملحق (1) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
جرى اقتراح نقل الفقرتين (و) و(ز) من البند (14) إلى البند (22) المعني بتعارض المصالح لتحملا الترتيب (أ) و(ب) من الملحق (1) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
كما جرى اقتراح تعديل على الفقرتين (ج) و(د) من البند (22) في النص الحالي لتصبحا فقرة واحدة تحمل الترتيب (ج).
جرى اقتراح إضافة الفقرة (د) إلى البند (22) من الملحق (1) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
جرى اقتراح تعديل على البند (29) من الملحق (1) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
الملحق 2
متطلبات شروط وأحكام صندوق الاستثمار العقاري المتداول
19) مدير الصندوق:
أ) بيان اسم مدير الصندوق، وعنوانه.
و) أيّ نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة لأعضاء
مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق يحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق.
ز) وصف لأيّ تعارض جوهري في المصالح من شأنه التأثير في أداء مدير الصندوق لواجباته تجاه الصندوق وتنفيذها.
21) أمين الحفظ:
يجب الإفصاح بالتفصيل عن أيّ تعارض للمصالح في الصندوق، وأن تحتوي بياناً يفيد بأن السياسات والإجراءات التي ستُتبع لمعالجة تعارض المصالح وأيّ تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي سيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل.
أ) اسم مدير الصندوق، وعنوانه.
ز) أيّ مهمة أو صلاحية تتعلق بعمل الصندوق يكلّف مدير الصندوق طرفاً ثالثاً بها، مع ذكر بيان تفصيلي لذلك.
أ) بيان بأيّ نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة لأعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق يُحتمل تعارضه مع مصالح الصندوق.
ج) يجب الإفصاح بالتفصيل عن أيّ تعارض للمصالح في الصندوق، وأن تحتوي بياناً يفيد بأن السياسات والإجراءات التي ستُتبع لمعالجة تعارض المصالح وأيّ تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي سيتم تقديمها عند طلبها دون مقابل.
جرى إضافة الفقرة (ب) إلى البند (19) والفقرة (ب) من البند (21) إلى الملحق (2) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
جرى اقتراح نقل الفقرتين (و) و(ز) من البند (19) إلى البند (25) المعني بتعارض المصالح لتحملا الترتيب (أ) و(ب) من الملحق (2) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
جرى اقتراح إضافة الفقرة (د) إلى البند (25) من الملحق (2) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
كما جرى اقتراح تعديلات صياغية على الملحق (2) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
يجب أن تتضمن التقارير السنوية المعلومات الآتية:
1. الأصول التي يستثمر فيها الصندوق.
2. الأصول التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها (إن وُجدت).
3. توضيح نسبة قيمة العقارات المؤجرة ونسبة قيمة العقارات غير المؤجرة إلى اجمالي قيمة العقارات المملوكة (إن وُجدت).
4. نسبة الإيجار لكل أصل من أصول الصندوق من إجمالي إيجارات أصول الصندوق (حيثما ينطبق).
8. سجل أداء يغطي ما يلي:
(أ) العائد الإجمالي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات (أو منذ التأسيس).
11 بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها.
12 تقرير تقويم المخاطر.
3. بيان الأطراف المكلفة من الباطن، ويوضح:
اسم مدير الصندوق من الباطن (إن وجد)، وعنوانه.
اسم أمين الحفظ من الباطن (إن وجد)، وعنوانه.4. توضيح نسبة قيمة العقارات المؤجرة ونسبة قيمة العقارات غير المؤجرة إلى اجمالي قيمة العقارات المملوكة (إن وُجدت).5. نسبة الإيجار لكل أصل من أصول الصندوق من إجمالي إيجارات أصول الصندوق (حيثما ينطبق).7. الإفصاح عن الإيرادات لكل أصل عقاري ونسبتها من صافي الأصول، والتوزيع القطاعي للعقارات، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر-: المكاتب، والمراكز التجارية، والمستودعات، والمدارس، والفنادق، وغيرها، (حيثما ينطبق).8. بيان المدة المتبقية من كل عقد إيجار لكل أصل عقاري، والمتوسط الموزون لمدة تلك العقود (حيثما ينطبق).9. بيان بالأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وُجدت) بما يوضح مصادر التوزيعات النقدية وطبيعتها، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- التوزيعات المحققة من استثمارات الصندوق، والأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أصول الصندوق. 10. سجل أداء يغطي ما يلي:(أ) العائد الإجمالي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات (أو منذ التأسيس)....11. بيان تحليلي مفصل من مدير الصندوق لأداء الصندوق، ويوضح:(أ) تحليل مفصل لأداء الصندوق مقارنة بالمؤشر الاسترشادي، وبيان مدى توافق أداء الصندوق مع استراتيجياته. (ب) تفسير العوامل المؤثرة في أداء الصندوق، وبيان أسباب أي انخفاض أو ارتفاع في أدائه.(ج) التوقعات المستقبلية لأداء الصندوق....14. إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن نظام الرقابة الداخلية لديه قد أُعد على أسس سليمة، ونُفّذ بفاعلية. 15. بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها.16. بيان تعارض المصالح، ويوضح:(أ) تعارض المصالح الموافق أو المصادق عليه من قِبل مجلس إدارة الصندوق. (ب) ملخص لجميع حالات تعارض المصالح، ووصف مختصر لكل حالة، والأطراف المرتبطة بها، والأثر المحتمل، والإجراءات المتخذة في شأنها.(ج) إقرار من مدير الصندوق بأنه أفصح عن جميع حالات تعارض المصالح، وأنه التزم بالسياسات والإجراءات لمعالجتها. 17. تقرير تقويم المخاطر.
جرى اقتراح إضافة الفقرات (3) و(7) و(8) و(9) و(11) و(14) و (15) إلى الملحق (4) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
لائحة صناديق الاستثمار العقاري
الملحق 5
محتويات البيان النصف سنوي
يجب أن يتضمن البيان نصف السنوي للصناديق العقارية، المعلومات الآتية بحد أدنى:
سعر الوحدة بنهاية النصف بحسب آخر تقييم.
جدول يوضح المصروفات والأتعاب الإجمالية المحملة على الصندوق ونسبتها المئوية من أحدث قيمة لإجمالي أصول الصندوق، على أن يوضِحّ الحد الأعلى لجميع المصروفات، وذلك بنهاية النصف المعني.
قائمة بأسماء جميع العقارات المكونة لمحفظة الصندوق، ونسبة قيمة كل عقار من إجمالي الأصول، بالإضافة إلى نسبة الإشغال لكل عقار كما في نهاية النصف المعني.4. إجمالي قيمة أصول الصندوق.5. نسبة الاقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق، ومدة انكشافها، وتاريخ استحقاقها.6. صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.
1. سعر الوحدة بنهاية النصف بحسب آخر تقييم.
2. جدول يوضح المصروفات والأتعاب الإجمالية المحملة على الصندوق ونسبتها المئوية من أحدث قيمة لإجمالي أصول الصندوق، على أن يوضِحّ الحد الأعلى لجميع المصروفات، وذلك بنهاية النصف المعني.
3. قائمة بأسماء جميع العقارات المكونة لمحفظة الصندوق، ونسبة قيمة كل عقار من إجمالي الأصول، بالإضافة إلى نسبة الإشغال لكل عقار كما في نهاية النصف المعني.
4. الإفصاح عن الإيرادات لكل أصل عقاري ونسبتها من صافي الأصول، والتوزيع القطاعي للعقارات -على سبيل المثال لا الحصر-: المكاتب، والمراكز التجارية، والمستودعات، والمدارس، والفنادق، وغيرها، (حيثما ينطبق).
5. بيان المدة المتبقية من كل عقد إيجار لكل أصل عقاري، والمتوسط الموزون لمدة تلك العقود (حيثما ينطبق).
6. إجمالي قيمة أصول الصندوق.
7. نسبة الاقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق، ومدة انكشافها، وتاريخ استحقاقها.
8. صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.
جرى اقتراح إضافة الفقرتين (4) و (5) إلى الملحق (5) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
الملحق 6
محتويات البيان الربع سنوي
يجب أن يتضمن البيان ربع السنوي للصناديق العقارية المتداولة، المعلومات الآتية بحد أدنى:
1. سعر الوحدة بنهاية الربع بحسب آخر تقييم، وهو كل من سعر تداول الوحدة في السوق (سعر الإغلاق)، وصافي قيمة الأصول للوحدة في الصندوق بنهاية الربع المعني، ويُحتسب بطرح إجمالي التزامات الصندوق من إجمالي أصوله ويقسَم الناتج على عدد وحدات الصندوق.
..
5. قائمة بأسماء جميع العقارات المكونة لمحفظة الصندوق، ونسبة قيمة كل عقار من إجمالي الأصول، بالإضافة إلى نسبة الإشغال لكل عقار كما في نهاية الربع المعني (حيثما ينطبق).
6. في حال استحواذ الصندوق على عقارات خلال الربع المعني، يجب بيان الآتي بحد أدنى:
12. بيان بالأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وُجدت) من خلال تضمين البيان الربعي التفاصيل التالية:
أ) إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني.
ب) عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني.
ج) قيمة الربح الموزع خلال الربع المعني وذلك لكل وحدة.
د) نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق.
ه) أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني.
6. الإفصاح عن الإيرادات لكل أصل عقاري ونسبتها من صافي الأصول، والتوزيع القطاعي للعقارات -على سبيل المثال لا الحصر-: المكاتب، والمراكز التجارية، والمستودعات، والمدارس، والفنادق، وغيرها، (حيثما ينطبق).
7. بيان المدة المتبقية من كل عقد إيجار لكل أصل عقاري، والمتوسط الموزون لمدة تلك العقود (حيثما ينطبق).
8. في حال استحواذ الصندوق على عقارات خلال الربع المعني، يجب بيان الآتي بحد أدنى:
14. بيان بالأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وُجدت) من خلال تضمين البيان الربعي التفاصيل التالية:
و) مصادر التوزيعات النقدية وطبيعتها، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- التوزيعات المحققة من استثمارات الصندوق، والأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أصول الصندوق.
جرى اقتراح إضافة الفقرتين (6) و(7) وإضافة الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (14) إلى الملحق (6) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
لائحة صناديق الاستثمار العقاري
المادة الخمسون: النطاق والتطبيق
يهدف هذا الباب إلى تنظيم الالتزامات المستمرة المتعلقة بالإفصاح والإعلان على مدير الصندوق ومالك الوحدات الكبير.
جرى استحداث الباب الخامس بعنوان "الالتزامات المستمرة"، لدمج المتطلبات التنظيمية الخاصة بالإفصاحات في موضع واحد.
كما جرى اقتراح إضافة المادة الخمسين إلى الباب المستحدث، لبيان نطاق تطبيق الباب المتعلق بالالتزامات المستمرة المتعلقة بالإفصاح على مدير الصندوق ومالك الوحدات الكبير.
الباب الثالث: تنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري -
الفصل الثاني: إدارة الصندوق -
المادة الثالثة عشرة: إدارة الصندوق
14) يجب على مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية.
المادة السادسة والأربعون: الأحكام العامة
ح) يجب على مدير الصندوق نشر جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب هذه اللائحة على موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق، وأن تكون تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
الفصل الثالث: الإفصاح
المادة الخامسة والعشرون: الإفصاح
أ) يجب على مدير الصندوق توفير معلومات كافية عن أهداف الاستثمار في الصندوق ومخاطره، وأيّ معلومة أخرى تمكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرارهم الاستثماري، ويجب أن لا تحتوي المواد التعريفية للصندوق على أي معلومة خاطئة أو مضللة.
ج) وضوح المعلومات المفصح عنها وصحتها واكتمالها
1. يجب أن يكون أيّ إفصاح يقوم به مدير الصندوق كاملاً وواضحاً وصحيحاً وغير مضلل، وأن يُنشر في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق وفي الوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق.
ه) يجب على مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية.
المادة الحادية والخمسون: أحكام عامة
ب) يجب على مدير الصندوق نشر جميع المعلومات المطلوب الإفصاح والإعلان عنها بموجب هذا الفصل في الموقع الإلكتروني للسوق بحدٍ أدنى.
ج) يجب على مدير الصندوق توفير معلومات كافية عن أهداف الاستثمار في الصندوق ومخاطره، وأيّ معلومة أخرى تمكِّن مالكي الوحدات من اتخاذ قرارهم الاستثماري، ويجب أن لا تحتوي المواد التعريفية للصندوق على أي معلومة خاطئة أو مضللة.
د) يجب على مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية.
جرى إضافة المادة الحادية والخمسين إلى الباب المستحدث ونقل الفقرة (ح) من المادة السادسة والأربعين إليها لتحمل الترتيب (أ).
كما جرى إضافة الفقرة (ب) إلى المادة الحادية والخمسين من الباب المستحدث لتوحيد قنوات النشر.
كما جرى اقتراح نقل مضمون الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري إلى المادة الحادية والخمسين لتحمل الترتيب (ج).
كما جرى أيضاً نقل مضمون الفقرة (14) من المادة الثالثة عشرة من لائحة صناديق الاستثمار العقاري والفقرة (هـ) من المادة الخمسين من اللائحة ذاتها إلى المادة الحادية والخمسين من الباب المستحدث لتحمل الترتيب (د).
ج) يجب على مدير الصندوق تقديم نسخة محدَّثة من شروط وأحكام الصندوق إلى الهيئة خلال (10) أيام من تاريخ إجراء أي تغيير عليها، وكذلك إلى أمين الحفظ فور تحديثها. ويجب عليه على مدير الصندوق نشر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق. أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)، ويجب عليه كذلك الإعلان عن النسخة المحدّثة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ إجراء أيّ تحديث عليها بما في ذلك التحديث السنوي لأداء الصندوق.
المادة الثانية والخمسون: الإفصاح عن النسخة المحدثة من شروط وأحكام الصندوق
يجب على مدير الصندوق -عند إجراء أي تحديث على شروط وأحكام الصندوق- تقديم نسخة محدَّثة منها إلى أمين الحفظ فور تحديثها، وإلى الهيئة خلال (10) أيام من إجراء أي تحديث عليها بما في ذلك التحديث السنوي لأداء الصندوق ونشرها للجمهور خلال تلك المدة.
جرى اقتراح إضافة المادة الثانية والخمسين إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (ج) من المادة الخامسة والعشرين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري إليها. وجرى اقتراح التعديلات اللازمة عليهما.
الفصل الثالث: الإفصاح -
ج) يجب على مدير الصندوق تقديم نسخة محدَّثة من شروط وأحكام الصندوق إلى الهيئة خلال (10) أيام من تاريخ إجراء أي تغيير عليها، وكذلك إلى أمين الحفظ فور تحديثها. ويجب عليه على مدير الصندوق نشر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق.
هـ) التزامات مدير الصندوق:
12. يجب على مدير الصندوق أن ينشر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في الموقع الإلكتروني للسوق بحدٍ أدنى.
13. يجب على مدير الصندوق التقيد بالشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
جرى اقتراح إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (12) إلى الفقرة (هـ) من المادة الثالثة عشرة من لائحة صناديق الاستثمار العقاري ونقل الحكم الوارد في الفقرة (ج) من المادة الخامسة والعشرين من ذات اللائحة المتعلق بالتزام مدير الصندوق بنشر نسخة من شروط وأحكام الصندوق إليها.
الباب الثالث: تنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري
الفصل الأول: الهيكل التنظيمي للصندوق -
المادة الحادية عشرة: مجلس إدارة الصندوق
ك) إذا استقال أيّ من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو توقف عن تقديم خدماته، فيجب على مدير الصندوق القيام بالآتي:
1) إشعار الهيئة بذلك خلال (10) أيام.
....
الفصل الأول: الهيكل التنظيمي للصندوق
ك) إذا استقال أيّ من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو توقف عن تقديم خدماته، فيجب على مدير الصندوق أن يعيّن عضو بديل في مجلس إدارة الصندوق خلال (45) يوماً من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقرة (ب) من هذه المادة.
جرى إضافة المادة الثالثة والخمسين إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ي)، والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ك) والفقرة (ل) من المادة الحادية عشرة من لائحة صناديق الاستثمار العقاري إلى الباب المستحدث، مع إجراء التعديلات اللازمة عليهم.
المادة الثالثة والخمسون: الإفصاح المتعلق بمجلس إدارة الصندوق
أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ي) من المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة فوراً في حال فقد أيّ عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أياً من متطلبات التأهيل المنصوص عليها في الفقرة (ط) من المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة.
ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (ك) من المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة في حال استقالة أيّ من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو توقفه عن تقديم خدماته خلال (10) أيام من تاريخ استقالته أو توقفه عن تقديم خدماته.
ج) يجب على مدير الصندوق الإفصاح فوراً عن أيّ تغيُّر في عضوية مجلس إدارة الصندوق.
الفصل الثاني: إدارة الصندوق
المادة السادسة عشرة: عزل مدير الصندوق واستبداله
ب) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأيّ من الحالات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال يومين من تاريخ حدوثها.
المادة الرابعة والخمسون: الإشعار بوفاة أو عجز أو استقالة مدير المحفظة الاستثمارية
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة في حال وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير أصول صندوق الاستثمار العقاري أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق الاستثمار العقاري أو أصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظة الاستثمارية، وذلك خلال يومين من تاريخ حدوث أيٍّ من تلك الحالات.
جرى اقتراح إضافة المادة الرابعة والخمسين إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة من لائحة صناديق الاستثمار العقاري إليها، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة العشرون: تعارض المصالح والإفصاح عنها
ه) يجب على مدير الصندوق الإفصاح عن تعارض المصالح الموافق أو المصادق عليه من قِبل مجلس إدارة الصندوق ذي العلاقة بشكل فوري في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) وفي تقارير الصندوق التي يُعِدّها مدير الصندوق وفقاً للمادة السادسة والعشرين من هذه اللائحة.
المادة الخامسة والخمسون: الإفصاح عن تعارض المصالح
يجب على مدير الصندوق الإفصاح فوراً عن تعارض المصالح الموافق أو المصادق عليه من قِبل مجلس إدارة الصندوق ذي العلاقة في الموقع الإلكتروني للسوق، وفي تقارير الصندوق التي يُعِدّها مدير الصندوق وفقاً للمادة السادسة والعشرين من هذه اللائحة.
جرى اقتراح إضافة المادة الخامسة والخمسين إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (هـ) من المادة العشرين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري إليها. مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة الرابعة والعشرون: اجتماعات مالكي الوحدات
د) تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات بالإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل (10) أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (21) يوماً قبل الاجتماع. ويجب أن يحدد الإعلان والإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وجدول الأعمال الخاص به والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق إرسال نسخة منه إلى الهيئة.
هـ) يجب أن يتاح لمالكي الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة -عند نشر الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات- الحصول على المعلومات والمستندات اللازمة المتعلقة ببنود جدول الأعمال، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها.
ز (يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خلال فترة الإعلان المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة، على أن يعلن ذلك في موقعه الإلكتروني وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (21) يوماً قبل الاجتماع.
طـ) لا يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إلا إذا حضره عددٌ من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين (25%) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق ما لم تحدد شروط وأحكام الصندوق نسبة أعلى.
ي) إذا لم يُستوفَ النصاب الموضح في الفقرة (ط) من هذه المادة، فيجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع ثانٍ بالإعلان عن ذلك في موقعه الإلكتروني وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن (5) أيام. ويُعدّ الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة الوحدات الممثلة في الاجتماع.
ع) يُستثنى الصندوق المتداول من متطلب إرسال الإشعار الكتابي إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرات (د) و(ز) و(ي) من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.
هـ) يجوز لمدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خلال فترة الإعلان المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة السادسة والخمسين من هذه اللائحة.
جرى اقتراح إضافة المادة السادسة والخمسين إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرات (د) و(هـ) و(ز) و(ي) و(ع) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري إليها لتحملا الترتيب (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
-كما جرى اقتراح تعديل صياغي على الفقرة (ز) من المادة الرابعة والعشرين في ضوء نقل حكم المتعلق بالإفصاح إلى الباب المستحدث.
المادة السادسة والخمسون: الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات
أ) تكون الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات بالإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل (10) أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (21) يوماً قبل الاجتماع.
ب) يجب أن يتضمن الإعلان والإشعار المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وجدول الأعمال الخاص به والقرارات المقترحة.
د) يجب على مدير الصندوق أن يتيح لمالكي الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني للسوق بحدٍ أدنى الحصول على المعلومات والمستندات اللازمة المتعلقة ببنود جدول الأعمال؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها.
هـ) في حال تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات في الصندوق خلال فترة الإعلان المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق أن يعلن عن ذلك في الموقع الإلكتروني للسوق، وأن يرسل إشعاراً كتابياً إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (21) يوماً قبل الاجتماع.
و) يجب على مدير الصندوق إذا لم يُستوفَ النصاب الموضح في الفقرة (ز) من المادة الرابعة والعشرين من هذه اللائحة، الدعوة لاجتماع ثانٍ بالإعلان عن ذلك الموقع الإلكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن (5) أيام، ويُعدّ الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة الوحدات الممثلة في الاجتماع.
ز) يُستثنى الصندوق المتداول من متطلب إرسال الإشعار الكتابي إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرات (أ) و(هـ) و(و) من هذه المادة.
المادة السادسة والعشرون: تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات
أ) يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري أن ينشر بياناً نصف سنوي من السنة المالية، ويجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول أن ينشر بياناً ربع سنوي من السنة المالية، وفقاً لمتطلبات الملحق (5) أو الملحق (6) من هذه اللائحة (حيثما ينطبق)، خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من نهاية النصف أو الربع المعني.، وذلك في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق).
ب) يجب على مدير الصندوق إعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) ونشرها في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)، وفقاً لمتطلبات الملحق (4) من هذه اللائحة.
ج) يجب على مدير الصندوق إتاحة القوائم المالية الأولية للجمهور بعد فحصها وفقاً لأحكام المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة، دون أيّ مقابل، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من نهاية فترة القوائم المالية الأولية، وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق، وفي الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق).
د) يجب على مدير الصندوق إتاحة التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة وفقاً لأحكام المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة) دون أيّ مقابل، خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من نهاية فترة التقرير، وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق، وفي الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق).
المادة السابعة والثلاثون: تقييم أصول الصندوق وحساب سعر الوحدة
ج) يقوم مدير الصندوق بتقييم أصول الصندوق بناء على تقييم مُعد من مقيمين اثنين معتمدين وفقاً لسياسة تقييم أصول الصندوق العقارية الواردة في شروط أحكام الصندوق، مرة كل (6) أشهر على الأقل.، وأن يتم نشر تقارير المقيّمين المعتمدين على موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)، خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من إصدار تلك التقارير، على أن تتضمن التقارير تقييماً للإيجارات السوقية (حيثما ينطبق)، وفي حال وجود أكثر من مقيّمين اثنين معتمدين، يجب على مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيمين المعتمدين.
المادة الخامسة والعشرون: إعداد التقارير المقدمة إلى مالكي الوحدات
يجب على مدير الصندوق إعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة) وإعداد القوائم المالية الأولية والبيان نصف السنوي والبيان ربع السنوي وفقاً لمتطلبات الملحق (4) والملحق (5) والملحق (6) من هذه اللائحة.
جرى اقتراح التعديل على عنوان المادة السادسة والعشرين - والمعاد ترتيبها لتصبح المادة الخامسة والعشرين- لتصبح "إعداد التقارير المقدمة إلى مالكي الوحدات" بدلاً من "تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات"، وذلك في ظل التعديلات الواردة على المادة المشار إليها أعلاه، مع الإبقاء على الحكم المتعلق بإعداد التقارير السنوية في موضعه الحالي.
جرى اقتراح إضافة المادة السابعة والخمسين إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (أ) و(ج) و(د) من المادة الخامسة والعشرين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري إليها، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
كما جرى اقتراح التعديل على الفقرة (ب) من المادة الخامسة والعشرين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
ج) يقوم مدير الصندوق بتقييم أصول الصندوق بناء على تقييم مُعد من مقيمين اثنين معتمدين وفقاً لسياسة تقييم أصول الصندوق العقارية الواردة في شروط أحكام الصندوق، مرة كل (6) أشهر على الأقل.
المادة السابعة والخمسون: نشر التقارير المالية وتقارير تقييم أصول الصندوق
أ) يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري أن ينشر بياناً نصف سنوي من السنة المالية، ويجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول أن ينشر بياناً ربع سنوي من السنة المالية، وفقاً لمتطلبات الملحق (5) أو الملحق (6) من هذه اللائحة (حيثما ينطبق)، خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من نهاية النصف أو الربع المعني.
ب) يجب على مدير الصندوق إتاحة القوائم المالية الأولية للجمهور بعد فحصها وفقاً لأحكام المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة، دون أيّ مقابل، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من نهاية فترة القوائم المالية الأولية.
ج) يجب على مدير الصندوق إتاحة التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة وفقاً لأحكام المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة) للجمهور دون أيّ مقابل، خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من نهاية فترة التقرير.
د) يجب على مدير الصندوق نشر تقارير المقيّمين المعتمدين خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من إصدار تلك التقارير، على أن تتضمن التقارير تقييماً للإيجارات السوقية (حيثما ينطبق)، وفي حال وجود أكثر من مقيّمين اثنين معتمدين، يجب على مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيمين المعتمدين.
الفصل الرابع: التغييرات الأساسية والتغييرات غير الأساسية -
المادة السابعة والعشرون: موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات الأساسية
ز) يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات والإفصاح عن تفاصيل التغييرات الأساسية في موقعه الإلكتروني وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة قبل (10) أيام من سريان التغيير.
ي) يُستثنى الصندوق المتداول من متطلب إشعار مالكي الوحدات الوارد في الفقرة (ز) من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.
المادة الثامنة والعشرون: إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأيً تغييرات غير أساسية
أ) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات والإفصاح في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، عن أي تغييرات غير أساسية في الصندوق الذي يديره قبل (10) أيام من تاريخ سريان التغيير، ويحق لمالكي وحدات الصندوق المفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان التغيير غير الأساسي دون فرض أي رسوم استرداد (إن وُجدت).
هـ) يُستثنى الصندوق المتداول من متطلب إشعار مالكي الوحدات الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.
المادة الثامنة والخمسون: إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بالتغييرات
أ) يجب على مدير الصندوق -بعد الحصول على الموافقات المطلوبة على التغيير الأساسي المقترح وفقاً للمادة السادسة والعشرين من هذه اللائحة-إشعار مالكي الوحدات والإفصاح للجمهور عن تفاصيل التغيير قبل (10) أيام من سريانه.
ب) يجب على مدير الصندوق -بعد الحصول على الموافقة المطلوبة على التغيير غير الأساسي المقترح وفقاً للمادة السابعة والعشرين من هذه اللائحة-إشعار الهيئة ومالكي الوحدات والإفصاح للجمهور عن أي تغييرات غير أساسية في الصندوق الذي يديره قبل (10) أيام من تاريخ سريان التغيير.
ج) يُستثنى الصندوق المتداول من متطلب إشعار مالكي الوحدات الوارد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
جرى اقتراح إضافة المادة الثامنة والخمسين إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (ز) و(هـ) من المادة السابعة والعشرين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة السادسة والعشرين-، والفقرتين (أ) و (ي) من الثامنة والعشرين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة السابعة والعشرين- من لائحة صناديق الاستثمار العقاري إليها مع إجراء التعديلات اللازمة.
كما جرى التعديل على عنوان المادة السابعة والعشرين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في ظل التعديلات الواردة على ذات المادة المشار إليها، ونقل الفقرة (أ) المتعلقة بالإفصاح إلى الباب المستحدث.
الفصل الرابع: التغييرات الأساسية والتغييرات غير الأساسية
المادة السابعة والعشرون: موافقة مجلس إدارة الصندوق على أيً تغييرات غير أساسية
أ) يحق لمالكي وحدات الصندوق المفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان التغيير غير الأساسي دون فرض أي رسوم استرداد (إن وُجدت).
ب) يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أيً تغيير غير أساسي.
الفصل الخامس: متطلبات أصول الصندوق وحفظ أصوله وقواعد تشغيله
المادة الثالثة والثلاثون: عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق
أ) يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات.، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي.
ج) يجب على مدير الصندوق الإفصاح فوراً في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل لصندوق الاستثمار العقاري.
د) يُستثنى الصندوق المتداول من متطلب إشعار مالكي الوحدات كتابياً الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.
أ) يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ المعين من قبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات.
جرى اقتراح إضافة المادة التاسعة والخمسين إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة (أ) و(ج) و(د) من المادة الثالثة والثلاثين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري إليها لتحمل الترتيب (أ) و(ب)، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة التاسعة والخمسون: الإشعار بعزل أمين الحفظ والإفصاح عن تعيين بديله
أ) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً وبشكل كتابي بعزل أمين الحفظ، والإفصاح للجمهور فوراً عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل.
ب) يُستثنى الصندوق المتداول من متطلب إشعار مالكي الوحدات كتابياً الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة السادسة والثلاثون: التقييم
و) يجب على مدير الصندوق تقديم تقارير تقييم للعقار من مقيّمَين اثنين معتمدين، حاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ونشرها موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق بالضوابط التي تحددها الهيئة في أيّ موقع آخر متاح للجمهور (حيثما ينطبق) أثناء فترة الطرح، على أن لا تكون مدة التقييم قد تجاوزت (3) أشهر عند تاريخ بداية الطرح. وفي حال وجود أكثر من مقيّمين اثنين معتمدين، يجب على مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيّمِين المعتمدين.
المادة الخامسة والثلاثون: التقييم
و) يجب على مدير الصندوق تقديم تقارير تقييم للعقار من مقيّمَين اثنين معتمدين، حاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ونشرها أثناء فترة الطرح في الموقع الإلكتروني للسوق بحدٍ أدنى، على أن لا تكون مدة التقييم قد تجاوزت (3) أشهر عند تاريخ بداية الطرح. وفي حال وجود أكثر من مقيّمين اثنين معتمدين، يجب على مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيّمِين المعتمدين.
جرى اقتراح التعديل على الفقرة (و) من المادة السادسة والثلاثين - والمعاد ترتيبها لتصبح المادة الخامسة والثلاثين- من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
ب) يجب على مدير الصندوق أن يفصح عن جميع مصروفات طرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري في حال تحميلها على الصندوق في شروط وأحكام الصندوق.
المادة التاسعة والثلاثون: الاشتراك والطرح
ح) يجب على مدير الصندوق أن يقدّم إلى الهيئة خلال (10) أيام من انتهاء فترة الطرح بياناً بنتائج الطرح، وأن يفصح عنها في موقعه الإلكتروني، وفقًا لمتطلبات الملحق (12) من هذه اللائحة.
ك) يجوز زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وفق الآلية الآتية:
8. يجب على مدير الصندوق نشر الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق المشار إليه في الفقرة الفرعية (7) من الفقرة (ك) من هذه المادة، في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق. بالضوابط التي تحددها الهيئة في أيّ موقع آخر. متاح للجمهور (حيثما ينطبق).
المادة الثامنة والثلاثون: الاشتراك والطرح
ح) يجب على مدير الصندوق أن يقدّم إلى الهيئة خلال (10) أيام من انتهاء فترة الطرح بياناً بنتائج الطرح، وأن يفصح عنها وفقًا لمتطلبات الملحق (12) من هذه اللائحة، وذلك في الموقع الإلكتروني للسوق بحدٍ أدنى.
ط) يجب على مدير الصندوق أن يفصح عن جميع مصروفات طرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري في حال تحميلها على الصندوق في شروط وأحكام الصندوق.
ل) يجوز زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وفق الآلية الآتية:
8. يجب على مدير الصندوق نشر الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق المشار إليه في الفقرة الفرعية (7) من الفقرة (ل) من هذه المادة، في الموقع الإلكتروني للسوق بحدٍ أدنى.
نود الإشارة إلى أن الفقرة (ب) من المادة الخامسة والعشرين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري تتعلق بالإفصاح عن مصروفات الطرح، فقد جرى نقلها إلى المادة التاسعة والثلاثين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة الثامنة والثلاثين- المعنية بالاشتراك والطرح لتحمل الترتيب (ط).
كما جرى اقتراح تعديل على الفقرة (ح) والفقرة الفرعية (8) من الفقرة (ك) من المادة التاسعة والثلاثين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة الثامنة والثلاثين- من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
الفصل الخامس: متطلبات أصول الصندوق وحفظ أصوله وقواعد تشغيله -
ي) …
3. أن يفصح مدير الصندوق عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق بنهاية كل نصف سنة لصندوق الاستثمار العقاري أو ربع سنة لصندوق الاستثمار العقاري المتداول في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)، وكذلك في التقارير التي يُعِدّها مدير الصندوق وفق المادة السادسة والعشرين من هذه اللائحة.
المادة الستون: الإفصاح عن استثمارات مدير الصندوق في وحداته
مع مراعاة أحكام الفقرة (ي) من المادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق الإفصاح عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق بنهاية كل نصف سنة لصندوق الاستثمار العقاري أو ربع سنة لصندوق الاستثمار العقاري المتداول في الموقع الإلكتروني للسوق، وفي التقارير التي يُعِدّها وفق المادة الخامسة والعشرين من هذه اللائحة.
جرى اقتراح إضافة المادة الستين إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ي) المادة الثامنة والثلاثين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري إليها، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة الرابعة والأربعون: إنهاء الصندوق وتصفيته
ع) يجب على مدير الصندوق الإعلان في موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق بالضوابط التي تحددها الهيئة في أيّ موقع آخر متاح للجمهور (حيثما ينطبق)، عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته.
ش) في جميع الأحوال، يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا ودون أي تأخير بأي أحداث أو مستجدات جوهرية خلال فترة تصفية الصندوق.
ت) يُستثنى الصندوق المتداول من متطلب إرسال الإشعار الكتابي إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرات (هـ) و(ز) و(ح) و(ل) و(ر) و(ش) من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.
المادة الثالثة والأربعون: إنهاء الصندوق وتصفيته
ع) يجب على مدير الصندوق الإفصاح للجمهور عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته.
ش) في جميع الأحوال، يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا وبشكل فوري بأي أحداث أو مستجدات جوهرية خلال فترة تصفية الصندوق.
ت) يُستثنى الصندوق المتداول من متطلب إرسال الإشعار الكتابي إلى جميع مالكي الوحدات الوارد في الفقرات (هـ) و(ز) و(ح) و(ل) و(ر) و(ش) من هذه المادة.
جرى اقتراح تعديل على الفقرتين (ع) (ش) و(ت) من المادة الرابعة والأربعين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة الثالثة والأربعين- من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
الباب الرابع صندوق الاستثمار العقاري المتداول
م) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ح) من المادة التاسعة والثلاثين من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق أن يفصح عن بيان نتائج الطرح على الموقع الإلكتروني للسوق.
المادة الخامسة والأربعون: الأحكام العامة
م) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ح) من المادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق أن يفصح عن بيان نتائج الطرح في الموقع الإلكتروني للسوق بحدٍ أدنى.
جرى اقتراح تعديل على الفقرة (م) من المادة السادسة والأربعين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة الخامسة والأربعين- من لائحة صناديق الاستثمار العقاري
المادة السابعة والأربعون: شروط طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول
4. متطلبات أصول الصندوق: مع مراعاة ما ورد في المادتين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق التأكد من تقديم تقارير تقييم للعقار من مقيّمين اثنين معتمدين، حاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ونشرها على موقعه الإلكتروني و الموقع الإلكتروني للسوق أثناء فترة الطرح، على أن تتضمن التقارير تقييماً للإيجارات السوقية (حيثما ينطبق)، وأن لا تكون مدة التقييم قد تجاوزت (3) أشهر عند تاريخ بداية الطرح، وفي حال وجود أكثر من مقيّمين اثنين معتمدين، يجب على مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيّمِين المعتمدين.
المادة السادسة والأربعون: شروط طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول
4. متطلبات أصول الصندوق: مع مراعاة ما ورد في المادتين الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق التأكد من تقديم تقارير تقييم للعقار من مقيّمين اثنين معتمدين، حاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ونشرها أثناء فترة الطرح في الموقع الإلكتروني للسوق بحدٍ أدنى، على أن تتضمن التقارير تقييماً للإيجارات السوقية (حيثما ينطبق)، وأن لا تكون مدة التقييم قد تجاوزت (3) أشهر عند تاريخ بداية الطرح، وفي حال وجود أكثر من مقيّمين اثنين معتمدين، يجب على مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيّمِين المعتمدين.
جرى اقتراح تعديل على الفقرة (4) من المادة السابعة والأربعين -والمعاد ترتيبها لتصبح المادة السادسة والأربعين- من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
المادة التاسعة والأربعون: شراء صندوق الاستثمار العقاري المتداول لوحداته وبيعها
د) يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول فيما يتعلق بشرائه لوحداته التقيد بالآتي:
. 2 الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات وفقًا لأحكام الفقرة (د) من الرابعة والعشرين من هذه اللائحة.
ه) في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات بالموافقة على عملية الشراء، يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول الإفصاح عن ذلك في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي.
1. يجب على مدير الصندوق أن يشعر الهيئة ويفصح لمالكي الوحدات من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه، ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصول الصندوق وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله أو أي تغيير يكون له تأثير في وضع الصندوق أو يؤدي لانسحاب طوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق، ويمكن بدرجة معقولة أن يؤدى إلى تغير في سعر الوحدة المدرجة أو أن يؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.
2. لتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق هذه الفقرة، يجب على مدير الصندوق أن يقدّر ما إذا كان من المحتمل أن يأخذ أيّ مالك وحدات حريص في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري.
2. أيّ خسائر تساوي أو تزيد على (10%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
3.أيّ نزاع، بما في ذلك أيّ دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على (5%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
6. أي صفقة بين الصندوق وطرف ذي علاقة أو أيّ ترتيب يستثمر بموجبه كلٌ من الصندوق وطرف ذي علاقة في أيّ مشروع أو أصل أو يقدّم تمويلاً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على (1%) من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
7. أي انقطاع في أيٍّ من النشاطات الرئيسة للصندوق يساوي الأثر المترتب عليه أو يزيد على (5%) من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
8. صدور حكم أو قرار أو إعلان أو أمر من محكمة أو جهة قضائية سواء في المرحلة الابتدائية أم الاستئنافية، يمكن أن يؤثر سلباً في استغلال الصندوق لأيّ جزء من أصوله تزيد قيمته الإجمالية على (5%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
9. أيّ تغيير مقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق.
ج) وضوح المعلومات المفصح عنها وصحتها واكتمالها
.2. إذا رأى مدير الصندوق أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب هذه اللائحة يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل مالكي الوحدات فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز لمدير الصندوق أن يتقدم بطلب لإعفائه من الإفصاح أو تأخير توقيته. ويجب في هذه الحالة أن يقدّم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات ذات العلاقة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو التأخير أو رفضه. وإذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تلزم مدير الصندوق بإعلان أيّ معلومات تتعلق بالإعفاء أو الـتأخير ذي العلاقة.
3. ُعَدّ جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة معلومات سرية إلى أن تُعلَن. ويُحظر على مدير الصندوق - قبل إعلان هذه المعلومات - إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها. كذلك يجب على مدير الصندوق اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسرب أيٍّ من المعلومات والتطورات الجوهرية قبل إعلانها وفقاً لهذه اللائحة.
د) يجب على مدير الصندوق تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للردّ على أيّ شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام مدير الصندوق بذلك بحسب ما تراه مناسباً.
و) يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول إشعار السوق فوراً - وفق الآلية التي تحددها السوق -بعملية شراء الصندوق لوحداته والغرض من شرائها؛ لتنشر السوق تلك المعلومات في تقريرها الدوري عن شراء الصناديق لوحداتها.
د) يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول عند شرائه لوحداته الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات وفقًا لأحكام الفقرة (د) من الرابعة والعشرين من هذه اللائحة.
جرى اقتراح إضافة المادة الحادية والستين إلى الباب المستحدث، ونقل مضمون الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و(د) من المادة الخمسين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري إليها، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
كما جرى اقتراح تعديل النسبة المحددة للإفصاح الواردة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من المادة الحادية والستين من الباب المستحدث، وذلك بتخفيضها من (10%) إلى نسبة تساوي أو تزيد على (5%) من صافي أصول الصندوق.
جرى اقتراح الاستغناء عن الفقرتين الفرعيتين (4) و(5) من الفقرة (ب) من المادة الخمسين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
كما جرى أيضاً نقل مضمون الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (د)، والفقرتين (هـ) و(و) من المادة التاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري الحادية والستين من الباب المستحدث لتحمل الفقرات الفرعية الترتيب (1) و (2) و(3) من الفقرة (ج).
1. يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول أن يشعر الهيئة ويفصح لمالكي الوحدات فوراً عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه، ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصول الصندوق وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله أو أي تغيير يكون له تأثير في وضع الصندوق أو يؤدي إلى انسحاب طوعي لمدير الصندوق من منصبه، ويمكن بدرجة معقولة أن يؤدى إلى تغير في سعر الوحدة المدرجة أو أن يؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.
2. أيّّ خسائر تساوي أو تزيد على (10%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
3. أيّ نزاع، بما في ذلك أيّ دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على (5%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
4. أيّ صفقة بين الصندوق وطرف ذي علاقة أو أيّ ترتيب يستثمر بموجبه كلٌ من الصندوق وطرف ذي علاقة في أيّ مشروع أو أصل أو يقدّم تمويلاً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على (1%) من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
5. أيّ انقطاع في أيٍّ من النشاطات الرئيسة للصندوق يساوي الأثر المترتب عليه أو يزيد على (5%) من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
6. صدور حكم أو قرار أو إعلان أو أمر من محكمة أو جهة قضائية سواء في المرحلة الابتدائية أم الاستئنافية، يمكن أن يؤثر سلباً في استغلال الصندوق لأيّ جزء من أصوله تزيد قيمته الإجمالية على (5%) من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
7. أيّ تغيير مقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق.
ج) الإفصاح عن شراء صندوق الاستثمار العقاري المتداول لوحداته وبيعها
يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول عند شرائه لوحداته الإفصاح عن صدور قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على عملية شراء الصندوق لوحداته قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي.
في حال صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات بالموافقة على عملية الشراء، يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول الإفصاح عن ذلك قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي.
يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول إشعار السوق بشكل فوري -وفق الآلية التي تحددها السوق- بعملية شراء الصندوق لوحداته والغرض من شرائها؛ لتنشر السوق تلك المعلومات في تقريرها الدوري عن شراء الصناديق لوحداتها. د) وضوح المعلومات المفصح عنها وصحتها واكتمالها1. إذا رأى مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب هذه اللائحة يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل مالكي الوحدات فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز لمدير الصندوق أن يتقدم بطلب لإعفائه من الإفصاح أو تأخير توقيته. ويجب في هذه الحالة أن يقدّم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات ذات العلاقة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو التأخير أو رفضه. وإذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تلزم مدير الصندوق بإعلان أيّ معلومات تتعلق بالإعفاء أو الـتأخير ذي العلاقة.2. تُعَدّ جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة معلومات سرية إلى أن تُعلَن. ويُحظر على مدير الصندوق - قبل إعلان هذه المعلومات - إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها. كذلك يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسرب أيٍّ من المعلومات والتطورات الجوهرية قبل إعلانها وفقاً لهذه اللائحة.هـ) يجب على مدير الصندوق الاستثمار العقاري المتداول تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للردّ على أيّ شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام مدير الصندوق بذلك بحسب ما تراه مناسباً.
... ل) في حال مخالفة أيٍّ من القيود المنصوص عليها في هذه اللائحة أو شروط وأحكام الصندوق بسبب تغيُّر في الظروف خارج عن سيطرة مدير الصندوق، ولم يتم إصلاح المخالفة خلال (5) أيام من تاريخ وقوعها، يتعين على مدير الصندوق إشعار الهيئة فوراً بذلك بشكل كتابي مع الإشارة إلى الإجراء المتخذ والمدة الزمنية المطلوبة لإصلاح المخالفة، ويمكن للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير تلك المدة.
ل) في حال مخالفة أيٍّ من القيود المنصوص عليها في هذه اللائحة أو شروط وأحكام الصندوق بسبب تغيُّر في الظروف خارج عن سيطرة مدير الصندوق، يجب على مدير الصندوق إصلاح المخالفة خلال (5) أيام من تاريخ وقوعها، ويمكن للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير تلك المدة.
جرى اقتراح إضافة المادة الثانية والستين إلى الباب المستحدث ونقل مضمون الفقرة (ل) من المادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة الثانية والستون: الإفصاح عن مخالفة القيود المنصوص عليها في هذه اللائحة أو شروط وأحكام الصندوق
إذا لم يتم إصلاح المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ل) من المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة خلال (5) أيام من تاريخ وقوعها، فيجب على مدير صندوق الاستثمار المغلق العقاري المتداول إشعار الهيئة بذلك كتابياً وبشكل فوري، مع الإشارة إلى الإجراء المتخذ والمدة الزمنية المطلوبة لإصلاح المخالفة.
و) الإفصاح المتعلق بتعاملات مالك الوحدات الكبير
1. يجب على أيّ شخص أن يُشعِر السوق عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته (5%) أو أكثر من وحدات الصندوق خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمَّن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين لهم مصلحة في وحدات الصندوق التي يملكونها أو يسيطرون عليها.
2. يجب على الشخص المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (و) من هذه المادة أن يُشعِر السوق عند حدوث أيّ تغير في قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (و) من هذه المادة، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة أم لاستبعاد أيٍّ من الأشخاص الذين سبق تضمينهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذي الصلة.
3. لأغراض هذه الفقرة، عند حساب العدد الإجمالي لوحدات الصندوق التي يكون لأيّ شخص مصلحة فيها، يُعَدّ الشخص له مصلحة في أيٍّ من وحدات الصندوق التي يملكها أو يسيطر عليها أيٌّ من الأشخاص الآتي بيانهم:
(ج) أيّ أشخاص آخرين يتصرفون بالاتفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة في وحدات الصندوق
4. يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (و) من هذه المادة - على الأقل - المعلومات التالية:
ز) في حالة استثمار صندوق الاستثمار العقاري المتداول في حقوق منفعة، يجب على مدير الصندوق الإفصاح عن حالة تلك الحقوق قبل انتهائها بـ(3) أشهر.
الفصل الثاني: القيود على التعاملات
المادة الثالثة والستون: الإفصاح المتعلق بتعاملات مالك الوحدات الكبير في صندوق الاستثمار العقاري المتداول
أ) يجب على أيّ شخص أن يُشعِر السوق عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته (5%) أو أكثر من وحدات الصندوق خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمَّن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين لهم مصلحة في وحدات الصندوق التي يملكونها أو يسيطرون عليها.
ب) يجب على الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يُشعِر السوق عند حدوث أيّ تغير في قائمة الأشخاص المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص إلى تلك القائمة أم لاستبعاد أيٍّ من الأشخاص الذين سبق تضمينهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذي الصلة.
ج) لأغراض هذه المادة، عند حساب العدد الإجمالي لوحدات الصندوق التي يكون لأيّ شخص مصلحة فيها، يُعَدّ الشخص له مصلحة في أيٍّ من وحدات الصندوق التي يملكها أو يسيطر عليها أيٌّ من الأشخاص الآتي بيانهم:
أقرباء ذلك الشخص.
شركة يسيطر عليها ذلك الشخص.
أيّ أشخاص آخرين يتصرفون بالاتفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة في وحدات الصندوق.
د) يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه الفقرة (أ) من هذه المادة - على الأقل - المعلومات التالية:
أسماء الأشخاص المالكين لوحدات الصندوق، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها.
تفاصيل عملية التملك.
تفاصيل أيّ دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.
هـ) في حالة استثمار صندوق الاستثمار العقاري المتداول في حقوق منفعة، يجب على مدير الصندوق الإفصاح عن حالة تلك الحقوق قبل انتهائها بـ(3) أشهر.
جرى إضافة الفصل الثاني بعنوان "القيود على التعاملات".
جرى اقتراح إضافة المادة الثالثة والستين من الباب المستحدث ونقل مضمون الفقرة (و) من المادة الخمسين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري إليها.
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
المتوسط المرجح لتاريخ الاستحقاق: يُقصد بالمتوسط المرجح لتاريخ الاستحقاق متوسط عدد الأيام المتبقية حتى تاريخ استحقاق جميع أصول الصندوق بحسب وزن كل أصل. ويُقصد بتاريخ الاستحقاق التاريخ الذي يصبح فيه مبلغ الاستثمار في أي أصل من أصول الصندوق مستحقاً بالكامل للصندوق -وليس تاريخ الاستدعاء أو الاسترداد-. أما بالنسبة للاستثمار في وحدات صناديق الاستثمار العامة (حسب مجالات استثمار أموال وأصول صندوق أسواق النقد المحددة في لائحة صناديق الاستثمار)؛ فيكون تاريخ استحقاقها هو أقرب يوم تعامل من أيام التعامل المحددة في شروط وأحكام الصندوق المستثمر فيه.
جرى اقتراح إضافة تعريف "المتوسط المرجح لتاريخ الاستحقاق" إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
آخر تحديث : 07 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة