تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثامنة عشرة: المنشئ في عمليات التوريق

النص الحالي

النص بعد التعديل المقترح

الإيضاح

-

الفصل السادس: المنشئ في عمليات التوريق

المادة الثامنة عشرة: المنشئ في عمليات التوريق

(أ) يجب على المنشئ في عمليات التوريق بيع الأصول محل التوريق أو تحويل الحقوق المرتبطة بها إلى المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي سيتم من خلالها طرح أدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول، على أن لا يكون للمنشئ ودائنيه حق التصرف في الأصول بعد بيعها أو الحقوق بعد تحويلها.
(ب) لا يجوز للمنشئ أو لأيٍ من تابعيه أو دائنيه أن تكون له مصلحة في الأصول محل التوريق أو في المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة.

  • تم اقتراح إضافة فصل إلى الباب الثاني من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة بعنوان "المنشئ في عمليات التوريق".

  • تم اقتراح إضافة المادة الثامنة عشرة إلى الفصل السادس من الباب الثاني من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ لتنظيم عدد من الأحكام المنظمة لإصدار أدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول من خلال عمليات التوريق.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية