تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

الملحق 9 (أ): إقرار الراعي

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ​ ​​
النص الحاليالنص بعد التعديل المقترحالإيضاح

الملحق 9 (أ): إقرار الراعي

إلى هيئة السوق المالية

نحـن الموقعين أدناه، بصفتنا أعضاء مجلس إدارة ..................................... (اذكـر اسـم "الراعي") ("المشار إليه فيما بعد بـ "الراعي") نقر بالتضامن والانفراد بأنه إلى حــد علمنا واعتقادنا (آخذين في ذلك الحرص الواجب والمعقول) أن الراعي:
...
ونؤكد أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر في طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية أو طلب تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) المقدم من المنشأة ذات الأغراض الخاصة وكان من الواجب في رأينا الإفصاح عنها للهيئة من قبل الراعي. ونؤكد أيضاً أننا:
...
3. فهمنا بشكل خاص ما هو مطلوب منا لتمكين حملة الأوراق المالية المدرجة والجمهور من تقويم المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي.

كذلك نقر بأن استمرار إدراج الأوراق المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة متوقف على استيفائها للمتطلبات المنصوص عليها في قواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والتزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي لهذه المتطلبات. وبهذا نتعهد ونوافق بالتضامن والانفراد على التزام نظام السوق المالية وقــواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والقـواعد الأخرى التي تصدرها الهيئة من حين لآخر، ونتعهد ونوافق بشكل خاص على الوفاء بالالتزامات المستمرة تجاه الهيئة المنصوص عليها في الجزء ذي العلاقة في نظام السوق المالية ونظام الشركات وقــواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والقـواعد الأخرى التي تصدرها الهيئة من حين لآخر، ونتعهد أيضاً بالتضامن والانفراد ببذل قصــارى جهــدنا للتأكــد مــن التزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي لنظام السوق المالية ونظام الشركات وقــواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والقـواعد الأخرى التي تصدرها الهيئة من حين لآخر، ونقر بصلاحية الهيئة في تعليق أو إلغاء إدراج الأوراق المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة واتخاذ أي إجراءات أخرى وفقاً لقواعدها.

...
التوقيع نيابة عن الراعي: أعضاء مجلس الإدارة
...

[ يقدم هذا الملحق الكترونياً من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على المصدر الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائماً) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على المصدر في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها ]

الملحق 9 (أ): إقرار الراعي

إلى هيئة السوق المالية

نحـن الموقعين أدناه، بصفتنا أعضاء مجلس إدارة ..................................... (اذكـر اسـم "الراعي") ("المشار إليه فيما بعد بـ "الراعي") نقر بالتضامن والانفراد بأنه إلى حــد علمنا واعتقادنا (آخذين في ذلك الحرص الواجب والمعقول) أن الراعي:
...
ونؤكد أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر في طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية أو طلب تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) المقدم من المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية (حسبما ينطبق) وكان من الواجب في رأينا الإفصاح عنها للهيئة من قبل الراعي. ونؤكد أيضاً أننا:
...
3. فهمنا بشكل خاص ما هو مطلوب منا لتمكين حملة الأوراق المالية المدرجة والجمهور من تقويم المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي أو شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والراعي (حسبما ينطبق).

كذلك نقر بأن استمرار إدراج الأوراق المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (حسبما ينطبق) متوقف على استيفائها للمتطلبات المنصوص عليها في قواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والتزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي أو شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والراعي (حسبما ينطبق) لهذه المتطلبات. وبهذا نتعهد ونوافق بالتضامن والانفراد على التزام نظام السوق المالية وقــواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والقـواعد الأخرى التي تصدرها الهيئة من حين لآخر، ونتعهد ونوافق بشكل خاص على الوفاء بالالتزامات المستمرة تجاه الهيئة المنصوص عليها في الجزء ذي العلاقة في نظام السوق المالية ونظام الشركات وقــواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والقـواعد الأخرى التي تصدرها الهيئة من حين لآخر، ونتعهد أيضاً بالتضامن والانفراد ببذل قصــارى جهــدنا للتأكــد مــن التزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي أو  شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والراعي (حسبما ينطبق) لنظام السوق المالية ونظام الشركات وقــواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والقـواعد الأخرى التي تصدرها الهيئة من حين لآخر، ونقر بصلاحية الهيئة في تعليق أو إلغاء إدراج الأوراق المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة أو  شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (حسبما ينطبق) واتخاذ أي إجراءات أخرى وفقاً لقواعدها.

...

التوقيع نيابة عن الراعي: أعضاء مجلس الإدارة
...

[ يقدم هذا الملحق الكترونياً من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض ويجب على المصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة  استحواذ ذات أغراض خاصة) الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائماً) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب على المصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة  استحواذ ذات أغراض خاصة) في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات للهيئة عند طلبها]

من المقترح تعديل الملحق 9 (أ) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ لغرض إيضاح صيغة الإقرار المقدم من راعي شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية